google83
02-07-2005, 02:40 AM
الرأي القانوني ماذا يفعل العربي أو الأجنبي إذا ورث من قريبه الكويتي عقارا في الكويت؟
المحامي محمد صالح السبتي تساءل قارئ عن شخص غير كويتي ورث عقارا داخل دولة الكويت عن طريق قريبه الكويتي الذي توفى، ماذا يفعل؟ وهل يجوز له تملك هذا العقار لأنه ورث؟
الرد: قطعا لا يجوز لهذا الشخص تملك هذا العقار لأنه ورث، الا اذا صدر لصالحه مرسوم اميري يجيز له تملك هذا العقار، كما اسلفنا بيان ذلك وشروطه في جوابنا على سؤال سابق.
وميراث غير المواطن لأي عقار داخل دولة الكويت عن طريق قريب كويتي توفى وترك ورثة غير كويتيين منظم في القانون ويختلف الحال ما اذا كان الوريث عربيا أو غير عربي..
¾ فإن كان الوريث عربي فإن الواجب عليه ان يتصرف بالعقار الذي ورثه خلال سنة ما لم يستصدر مرسوما اميريا يجيز له التملك داخل دولة الكويت.
¾ وان كان الوريث غير عربي فإن الواجب عليه ان يتصرف بالعقار بالبيع خلال سنة ولا يجوز له تملكه بأي حال من الاحوال.
¾ وقد نظمت المادة 4 من القانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات هذه الحالة حيث نصت على انه (اذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ ايلولته اليه والا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف (أي وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات) ما لم يصدر مرسوم باعفائه من هذا التصرف.
اما اذا آل الى غير العربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا بيع جبرا عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة اذا كان لها ولد من المورث وتسري في حقها احكام الفقرة السابقة.
المحامي محمد صالح السبتي تساءل قارئ عن شخص غير كويتي ورث عقارا داخل دولة الكويت عن طريق قريبه الكويتي الذي توفى، ماذا يفعل؟ وهل يجوز له تملك هذا العقار لأنه ورث؟
الرد: قطعا لا يجوز لهذا الشخص تملك هذا العقار لأنه ورث، الا اذا صدر لصالحه مرسوم اميري يجيز له تملك هذا العقار، كما اسلفنا بيان ذلك وشروطه في جوابنا على سؤال سابق.
وميراث غير المواطن لأي عقار داخل دولة الكويت عن طريق قريب كويتي توفى وترك ورثة غير كويتيين منظم في القانون ويختلف الحال ما اذا كان الوريث عربيا أو غير عربي..
¾ فإن كان الوريث عربي فإن الواجب عليه ان يتصرف بالعقار الذي ورثه خلال سنة ما لم يستصدر مرسوما اميريا يجيز له التملك داخل دولة الكويت.
¾ وان كان الوريث غير عربي فإن الواجب عليه ان يتصرف بالعقار بالبيع خلال سنة ولا يجوز له تملكه بأي حال من الاحوال.
¾ وقد نظمت المادة 4 من القانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات هذه الحالة حيث نصت على انه (اذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ ايلولته اليه والا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف (أي وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات) ما لم يصدر مرسوم باعفائه من هذا التصرف.
اما اذا آل الى غير العربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا بيع جبرا عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة اذا كان لها ولد من المورث وتسري في حقها احكام الفقرة السابقة.