المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية (قوانين الشركات)


اعلامي
30-05-2005, 09:57 PM
مرسوم
بتنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه
بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 فى شأن الشركات التجاريه والقوانين المعدله له .

وعلى القانون رقم 32 لسنة 197- فى شأن تنظيم تداول الاوراق الماليه الخاصة بالشركات .

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980 وبناء على عرض وزير التجارة والصناعه وبعد موافقة مجلس الوزراء .

ماده 1

يتولى سوق الاوراق الماليه مباشرة وفقا لاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصيه الاعتباريه المستقله وتكون له اهلية التصرف فى امواله وادارتها وحق التفاضى .

ماده 2

يقصد بالاوراق الماليه فى تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمه الكويتيه والسندات والاذونات التى تصدرها الحكومه او احدى الهيئات او المؤسسات العامه الكويتيه او يه اوراق ماليه اخرى كويتيه او غير كويتيه مرخص بتداولها من لجنة السوق .

وتبين اللائحه الداخليه للسوق القواعد والاحكام التى تنظم قيد وقبول هذة الاوراق .

مادة 3

تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما ياتى

- العمل على تطوير السوق المالى على نحو يخدم عمليات التنميه الاقتصاديه ويساعد ف تحقيق اهداف السياسه الاقتصاديه للدوله وتطوير وترشيد اساليب التعامل فى السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحمايه للمتعاملين .

- انشاء الصلات والروابط مع الاسواق الماليه الخارجيه والاستفاده من اساليب التعامل فى هذة الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالى الكويتى .

مادة 4

يجب ان يتم تداول الاوراق الماليه المقيده فى السوق والمقبول التعامل فيها وفقا للشروط والقواعد التى تقررها لجنة السوق ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذة الاوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحدده من قبل لجنة السوق .

وفى جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التى تجرى على هذة الاوراق عند انتقال ملكيتها فى سجلات السوق . وتلتزم الشركة التى جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التى تمت على هذة الاسهم .

ماده 5

يدير السوق لجنة تشكيل برئاسة وزير التجارة والصناعه وعضوية كل من

- مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل

- عضو يمثل وزارة التجارة والصناعه .

- عضو يمثل وزارة الماليه .

- عضو يمثل بنك الكويت المركزى

- اثنين من ذوى الخبره والكفاءة يختارهما الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجاره والصناعه

- اربعه اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء .

- ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافاتهم ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعه ولمدة اربع سنوات قابله للتجديد وتحدد مكافاته وجميع حقوقه الماليه بقرار من مجلس الوزراء .

ماده 6

تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمه لادارة السوق وتكون مسؤوله بصفه خاصه عما ياتى :

- وضع القواعد التنظيميه الخاصه بالتعامل فى الاوراق الماليه داخل السوق والرقابه على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذة الاوراق

- اتخاذ مايلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك فى سلامتها وذلكطبقا لاحكام اللائحه الداخليه

- النظر فى طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمه الكويتيه او اية اوراق ماليه اخرى فى السوق والبت فيها

- وقف العمل مؤقتا فى السوق او فى اسهم شركه او اكثر فى حالة حدوث ظروف استثنائيه تهدد حسن سير العمل وانتظامه

- الموافقه على تقديرات الميزانيه السنويه للسوق وعلى الحسابات الختاميه وتعيين مراقبى الحسابات

ماده 7

يقدم رئيس اللجنه الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثميرن يتضمن ما تحقق من اداء فى ضوء السياسه العامه للدوله على المدى الطويل

ماده 8

تتولى اللجنه انشاء الاجهزه الفنيه المتخصصه اللازمه لمباشرة السوق لاعماله وهى

- جهاز متابعه الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجه فى السوق

- جهاز مراقبة البيع الاجل ويكون مسؤلا عن متابعة وتقييم عمليات البيع الاجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفورى

- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقه بالسوق والاوراق الماليه المتداوله منها والشركات المقيده فيها وتبين اللائحه الداخليه القواعد المنظمه لعملية الاجهزه الفنيه

ماده 9

يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يقدم الى اللجنه باقتراحات الانظمه والتعليمات التى يراها مناسبه كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنيه والاداريه واصدار التعليمات اللازمه للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخوله له فى اللائحه الداخليه للسوق وبموجب قرارات اجنة السوق

ويمثل المدير السوق امام القضاء وفى علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه .

ماده 10

تشمل عضوية السوق

- الشركات الكويتيه التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام

- الشركات المساهمه الكويتيه المقفله التى تقرر لجنة السوق قبول عضويتها

- وسطاء الاوراق الماليه لدى السوق وتحدد اللائحة الداخليه اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابه عليهم ويلزم اعضاء السوق باداء رسوم الاشتراك السنوى طبقا لما تحدده اللائحه الداخليه للسوق .

ماده 11

يكون للسوق ميزانيه تعد وفقا للقواعد التى تحددها اللائحه الداخليه وتبدا السنة الماليه للسوق من اول يوليو وتنتهى فى اخر يونيو من كل عام وتبين اللائحه الداخليه القواعد والاجراءات الماليه للتصرف فى امواله والدفاتر التى يمسكها لضبط عملياته وكيفية مراقبة حساباته.

واستثناء من حكم هذة الماده تبدا السنه الماليه الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهى فى اخر يونيو من العام التالى .

مادة 12

تتكون ايرادات السوق من :

- ايرادات الخدمات التى يقدمها السوق

- حصيلة توظيف اموال السوق

- حصيلة الجزاءات التى ترفض طبقا لاحكام هذا المرسوم

- الرسوم التى تفرض لصالح السوق

- اية ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق

ماده 13

تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى وتكون مهمتها الفصل فى جميع المنازعات المتعلقه بالمعمالات التى تتم فى السوق ويعتبر التعامل فى السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك فى اوراق هذة المعاملات . وتكون القرارات الصادرة عن اللجنه ملزمه لطرفى النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنه الاجراءات التى تتبع لرفع النزاع والفصل فيه

ماده 14

يكون للسوق لجنه تاديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل فى اوراقها فى السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمه للسوق وكذلك المخالفات التى تمس حسن سير العمل والنظام فى السوق والقواعد والاصول المتعلقه بمزاولة المهنه

وتشكل هذة اللجنه بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التاليه

- التنبيه

- الانذار

- مصادرة اى كفاله مصرفيه تقررها اللائحه الداخليه

- ايقاف التعامل بالنسبه للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد عن اربعة شهور

- شطب العضويه

ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنه الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قرارتها واعلانها لذوى الشأن .

مادة 15

يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل فى اوراق الشركة او شطب العضويه امام مجلس تأديب استئنافى يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه

ماده 16

تصدر اللائحه الداخليه للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق والى ان تصدر اللائحه الداخليه للسوق يتولى وزير التجارة والصناعه وضع القواعد المؤقته اللازمه لسير العمل فيه .

وتبين اللائحه الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها واصدار قراراتها .

ماده 17

على لجنة السوق خلال مده لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان تقوم بدراسة واعداد التنظيمات الاخرى اللازمه لسير العمل فى السوق طبقا للماده 325 من قانون التجاره بما فى ذلك شروط ادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وتعرض اقتراحاتها بشأنها على وزير التجارة والصناعه لاستصدار مرسوم بها .

ماده 18

على الوزراء كل فيما يخصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير التجارة والصناعه

جاسم خالد المرزوق

صدر بقصر السيف فى :5 ذو القعده 1403هـ

الموافق :14 اغسطس 1983 م

اعلامي
30-05-2005, 09:59 PM
قانون رقم 33 لسنة1988
بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بتملك الاسهم فى شركات المساهمه الكويتيةبعد الاطلاع على الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 27من شوال سنة 1406ه الموافق 3من يوليوسنة 1986 م .

وعلى المادة 20 من الدستور ، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدله له .

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 فى شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصه بالشركات .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987 .

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 من اغسطس سنة 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية .

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتى نصه .




مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون رقم33 لسنة 1988

بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون

بتملك الاسهم فى شركات المساهمة الكويتية



انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعميق الروابط الاخوية بين مواطنيها ومواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وادراكا منها لاهمية تدعيم الروابط الاقتصادية والمالية والتجارية بينها وبين دول المجلس ، فقد رأت أن تقوم من جانبها بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون بتملك الاسهم المساهمة الكويتية .

ونظرا لان السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بتملك الاسهم فى شركات المساهمة الكويتية يقتضى وضع الضوابط اللازمة له ، فقد رؤى ان من المناسب ان يضع وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء هذة الضوابط بما فى ذلك تحديد الشركات التى يجوز لهم تملك أسهمها والحد الاقصى لمساهمتهم فى رأس مالها وحقوق مالكى هذة الاسهم .

وحرصا من المشرع على ضمان سلامة عمليات تداول اسهم الشركات التى يجوز لمواطنى دول مجلس التعاون تملك أسهمها سواء فيما بينهم او بينهم وبين الكويتين فقد نص القانون على ان تتم هذة العمليات وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن فى سوق الكويت للاوراق المالية .

ولذلك فقد اعد المرسوم بالقانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض .


مادة1
يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك الاسهم فى شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون او الشركات المساهمة الكويتية التى تؤسس بعد العمل به وذلك وفقا لاحكام المواد التالية .



مادة2

يحدد وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء شركات المساهمة الكويتية التى يجوز لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك أسهمها وضوابط مساهمتهم بما فى ذلك الحد الاقصى لما يمتلكونه فى رأس مالها وحقوق مالكى هذة الاسهم .



مادة 3

يتم تداول اسهم الشركات المساهمة الكويتية التى يجوز لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول تملك أسهمها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن فى سوق للاوراق المالية .



مادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية .





امير الكويت

جابر الاحمد



رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح



وزير التجارة والصناعة

فيصل عبدالرزاق الخالد



صدر بقصر السيف فى 17شوال 1408ه

الموافق : 1- يونيو 1988م

اعلامي
30-05-2005, 10:01 PM
مرسوم بقانون رقم 57 لسنه 1982فى شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات
التى تمت بالاجل
بعد الاطلاع على المادتين 20 و 71 من الدستور ، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 بتنظيم القضاء والقوانين المعدله له .

وعلى القانون رقم 16 لسنة باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له .

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له .

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 فى شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصه بالشركات .

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة ، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا المرسوم بالقانون

مذكرة ايضاحية

لمرسوم بقانون

فى شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل



كانت التجارة ولا تزال ركيزة أساسية من الركائز التى يقوم عليها المجتمع الكويتى ومنذ أن نشأت الكويت كانت الثقة والامانه والصدق هى القيم التى يتعامل بها الكويتيون مع بعضهم البعض أو مع غيرهم ، وبذلك تبوأ الاقتصاد الكويتى مكانه مرموقة فى انحاء العالم .

ولقد درج النشاط التجارى فى الكويت على اعطاء الفرصه كامله للافراد فى ممارسة التجارة وتشجيع المبادرات الفردية دون قيود من الدولة الا ما يفرضه حسن التنظيم وضبط المعاملات فى اطار واضح ضمن قواعد الاقتصاد الحر .

ولقد سار الاقتصاد الكويتى على هذة الاسس وتطور ونما فى جميع المجالات ومن بينها معاملات الاوراق المالية التى نشطت وازدهرت ودخلت فيها فئات كثيرة من المواطنين ، لقد حدث فى الآونة الاخيرة ان اندفعت قلة من المتعاملين وراء الربح السريع وتملكتهم روح المغامرة دون حساب للعواقب ودون تقدير سليم للنتائج سواه بالنسبة لهم أو للمتعاملين معهم أو للاقتصاد الوطنى .

ولقد حذرت الجهات المسئولة كثيرا من الاندفاع وراء هذة المعاملات التى اتسمت بالمبالغات وخرجت عن المنطق والمعقول ، وقد تكشف بعد ذلك ان البعض قد وقعوا فى المحظور وتوقف بعضهم عن دفع الديون التى تورطوا فيها وتشابكت المطالبات والادعاءات حتى شملت الكثير من المتعاملين ولم يتيسر علاج هذة الأزمة غير الطبيعة الا بحلول استثنائية عالجة ومؤقتة تراعى اعتبارات العدالة وسلامة السوق والمحافظة على ان يحصل كل متعامل على الثمن المنايب دون مبالغة وغلق ابواب التواطؤ والتحايل ، ولذلك فقد اقتضت الضرورة سرعة استصدار هذا المرسوم بقانون توخيا للمصلحة العامة .



وتقضى المادة الاولى منه بحصر المعاملات التى لم يتم تنفيذها حتى يتحدد حجم المشكله وابعادها .



ثم نصت المادة الثانية على تشكيل هيئات تحكيم قصر عليها اختصاص الفصل فى هذة المنازعات المترتبة على هذة المعاملات ، وقد خولت الهيئة اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك منع التصرف فى الاموال والمنع من السفر .



وتقتضى المادة الثالثة باحالة هذة المعاملات الى الهيئة للفصل فيها ويترتب على ذلك وقف جميع الاجراءات القضائية المدنية والجزائية عن هذة المعاملات الى ان يتم الفصل فيها .



وقد بينت المادة الرابعة الضوابط التى تقضى بمقتضاها فى النزاعات المعروضة عليها فنصت على ان تسوى الهيئة حقوق الاطراف وفقا للاعراف التجارية السارية وحسن النية فى المعاملات مع مراعاة المحافظة على النظام العام وسلامة الاقتصاد الوطنى ولها كذلك ان تقرر طريقة الوفاء وان تقضى ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الاسباب كما لها ان تقضى بفسخ العقود واعادة الحالة الى ما كانت علية ويكون حكمها فى كل ذلك نهائيا .

ويقف دور الهيئة فى ذلك عند اصدار الحكم النهائى الملزم للطرفين فى موضوع النزاع وبعد ذلك تطبق القواعد العامة فى تنفيذ هذا الحكم واستيفاء المبلغ المحكوم به وينفح امام الاطراف وسائل هذا التنفيذ ومن بينها المطالبة بشهر الافلاس أو الالتجاء الى جهات التحقيق المختصة عند اللزوم وقد اكدت ذلك الفقرة الاخيرة من هذة المادة .

كما نصت المادة الخامسة على حكم خاص يقتضى بأن يكون للهيئة ان تعدل السعر الآجل المتفق علية الى سعر السوق الفورى وقت العاقد مضافا الية نسبة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .



وقد اجازت المادة السادسة لاطراف هذة المعاملات اجراء التسويات فيما بينهم بشرط عدم الاضرار بالغير وذلك مع وجوب اخطار الهيئة بهذة التسويات .



ونصت المادة السابعة على تفويض وزير العدل اصدار القرار اللازم لتنظيم أعمال الهيئة والاجراءات التى تتبعها .

ونظرا الى ان هذة الاحكام مؤقتة بطبيعتها املتها حالة الضرورة وذلك لمواجهة ما طرأ من ظروف استثنائية فقد نصت المادة الثامنه على أن يسرى هذا المرسوم بقانون لمدة سنة ويجوز مد هذة المدة سنة اخرى بمرسوم .


مادة1
يسمح لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك الاسهم فى شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون او الشركات المساهمة الكويتية التى تؤسس بعد العمل به وذلك وفقا لاحكام المواد التالية .



مادة2

يحدد وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء شركات المساهمة الكويتية التى يجوز لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك أسهمها وضوابط مساهمتهم بما فى ذلك الحد الاقصى لما يمتلكونه فى رأس مالها وحقوق مالكى هذة الاسهم .



مادة 3

يتم تداول اسهم الشركات المساهمة الكويتية التى يجوز لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول تملك أسهمها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن فى سوق للاوراق المالية .



مادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية .





امير الكويت

جابر الاحمد



رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح



وزير التجارة والصناعة

فيصل عبدالرزاق الخالد



صدر بقصر السيف فى 17شوال 1408ه

الموافق : 1- يونيو 1988م

اعلامي
30-05-2005, 10:04 PM
قانون رقم 59 لسنه 1982
في شأن المعاملات المتعلقه بأسهم الشركات التى تمت بالاجل
وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها .


بعد الاطلاع على الدستور وبخاصه المواد 65و136و146و164و166 منه .

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 فى شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصه بالشركات .

وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامه والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى .

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة وعلى المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 فى شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالآجل .

وافق مجلس الامه على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا علية واصدرناه :

مادة1

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة اعضاء برئاسة احد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالمعاملات التى تم تسجيلها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها .

وللهيئة ان تأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ، بما فيها منع التصرف فى الاموال التى باسم المدين او التى تؤول اليه او يثبت تهريبه اياها او تصرفه فيها صوريا او تنازله عنها للغير اضرارا بدائنية ، وذلك فى اى يد وجدت ، والمنع من السفر ، كما لها ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى أداء مهمتها .

*مادة 2

تفصل هيئة التحكيم فى المنازعات التى تحال اليها دون التقيد بالاجراءات المقرره فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتقضى بتسوية حقوق الاطراف وفقا للاعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسن النية فى المعاملات ، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطنى . ودون انتقاض لقيمة الدين ما لم يكن تخفيض هذة القيمة حاصلا باتفاق الاطراف . ولها كذلك ان تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وان تقضى ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الاسباب كما لها ان تقضى بفسخ التعاقد واعادة الحالة الى ما كانت علية .

وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التى يثبت صدورها بقيمة اكبر مقابل شيكات حالة الاجل ولا تتضمن تعاملا من اى نوع كان ، تحيلها الهيئة الى المحكمة المختصة لتقضى فيها بتعويض عادل .

والى ان يتم الفصل من الهيئة فى المنازعات المحالة اليها ، توقف جميع الاجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصه بالمعاملات موضوع هذة المنازعات ووسائل دفعها بما فيها اجراءات شهر الافلاس .

ويكون حكم الهيئة فى كل ما تقدم نهائيا ، وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ز

ولجهات التحقيق واصحاب الشأن فى حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الاجراءات الجزائبة والمدنية والتجارية بما فيها شهر الافلاس وما يترتب علية .

مادة 2 مكررا

( تحل اجل الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل المسجلة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار الية فى آخر ديسمبر سنة 1983 اذا لم تكن حلت آجالها حتى هذا التاريخ ، وتسوى هذة الديون على اساس السعر الفورى يوم التعاقد مضافا الية نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الاجل المتفق علية والسعر الفورى بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول اجالها هذة الديون ز

وتقع المقاصه بين ما الاطراف هذة المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار الية ولو كان احد الطرفين او كلاهما مفلسا وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع فى اموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل .

ويجوز للمدين ان تؤجل سداد الدين الى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على ان يسدد خلال ستة اشهر نصف الدين على الاقل .

وفى حالة عدم الوفاء فى تاريخ حلول هذة الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها ، ويصدر بتحديد نسبة هذة التعويضات قرار من مجلس الوزراء .)

*مادة 3

اذا رأت هيئة التحكيم ان احد المدينين قد اضطرت أحوالة المالية بحيث بدى أن أمواله لا تكفى للوفاء بجميع ديونه ، أحالتة الى النيابة العامة لكى تتخذ اجراءات شهر افلاسة طبقا لقانون التجارة .

مادة 4

اذا ثبت لهيئة التحكيم ان المدين الذى لا تكفى أمواله للوفاء بجميع ديونه قد اخفى مالا من امواله أو أحوله الى خارج البلاد ، كلفته باعادة هذة الاموال فاذا لم ينفذ قرار الهيئة فى المدة التى تعينها له ، ولم يقم خلال هذة المدة بتدبير الاموال اللازمة لسداد هذة الديون ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات . وذلك مع عدم الاخلال باى عقوبة اخرى يقررها القانون .

كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة المقررة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر . وذلك لمدة خمس عشرة سنة ، واذا هرب خلال هذة المدة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعفى من هذا المنع متى ثبت وفاؤه بحقوق جميع دائنية .

مادة 5

يسرى حكم البند (4) من المادة (533) من قانون التجارة بالنسبة الى الشيكات التى تم تسجيلها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982. ويعتبر تسجيلها بمثابه تقديمها للوفاء .

*مادة 6

تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء الفصل فى المنازعات المطروحة عليها ، على أن يتم ذلك فى ميعاد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجوز عند الضرورة مد فترة مهمتها بمرسوم .

مادة 7

يجوز لاطراف المعاملات المنصوص عليها فى هذا القانون أن يقوموا باجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط الا يمس ذلك بحقوق الغير ، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسويه ونفاذها .

مادة 8

ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالآجل ويكون رأس ماله خمسمائه مليون دينار كويتى يؤخذ من المال الاحتياطى العام للدوله .

ويحصل الصندوق نسبة 1% من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار الية ، وتؤول حصيلة هذة النسبة الى الاحتياطى العام للدولة ، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذة المبالغ .

مادة 9

غرض الصندوق هو ضمان الدائنين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التى تمت بالآجل والتى تم تسجيلها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار الية .

ولا يعتد فى هذا الضمان بأى مطالبة بالمعاملات التى لم يتم تسجيلها فى الميعاد المحدد فى المرسوم بقانون المذكور.

كما لا تقبل اى دعوى او مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قبل مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون الا فى حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم .

مادة 10

· يتولى الصندوق :

أ-سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وبعد صدور حكم بالزام المدين ، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون باحالة المدين الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات الافلاس فى حقة طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون .

ب- استثمار ما تحت يده من اموال بالطريقة التى يراها مناسبة لتنميتها .

ج- اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المدينين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنيهم .

د- رد الفائض الى احتياطى العام للدولة .

*مادة11

يكون سداد الديون سالفه الذكر اما نقدا او بسندات يصدرها الصندوق وتستحق فى آجال محددة ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بالزام المدين بالدين وتقريرها احالته الى النيابة العامه لاتخاذ اجراءات شهر افلاسه .

واذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقا على 20/9/1982 تخفض قيمة الشيك الى السعر الفورى يوم التعاقد مضافا الية نسبة من الريح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفورى بنسبة المدة المنقضية حتى 20/9/1982 وذلك فى مواجهة الصندوق .

مادة 12

مع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة ، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينة الى الصندوق الذى يحل محله فيها بمقدار ما دفعة سواء نقدا او بسندات مضافا الية ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع .

مادة13

يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التى يقوم بها ويبين ما له عليه بالتفصيل .

مادة14

يصدر وزير العدل والشئون القانونية والادارية قرارا بتنظيم اعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون والاجراءات التى تتبعها .

*مادة 15

يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم اعمال الصندوق وطريقة ادارته ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين .

مادة 16

تقدم الحكومه لمجلس الامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التى تم تسجيلها فى الميعاد واحيلت الى هيئة التحكيم .

كما تقدم للمجلس كل ثلاثة اشهر تقريبا مفصلا بنتيجة اعمال الهيئة ، وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به .

مادة17

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

امير الكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف فى 6صفر 1403 ه

الموافق 22 نوفمبر 1982 .

اعلامي
30-05-2005, 10:07 PM
مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 م
بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986 م ،

- و على المواد 146 ، 164 ، 166 من الدستور ،

- و على المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء و القوانين المعدلة له ،

- و على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية و القوانين المعدلة له ،

- و على القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء و القوانين المعدلة له ،

- و على القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية و القوانين المعدلة له ،

- و على القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ،

- و على القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ،

- و على القانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية و القوانين المعدلة له ،

- و على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987 ،

- و على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ،

- و على القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و ضمان حقوق الدائنين المتعلقة به ،

- و على القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ،

- و على القانون رقم 100 لسنة 1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ،

- و على المرسوم الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1987 بمد مدة مهمة هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل ،

- و على المرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 1988 بمد مهمة مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ،

- و بناء على عرض وزير العدل و الشئون القانونية ووزير المالية ،

- و بعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة 1

تتولى دائرة بالمحكمة الكلية ، تشكل من ثلاثة قضاة اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 و القوانين أرقام 59 لسنة 1982 ، 75 لسنة 1983 ، 100 لسنة 1983 المشار اليها .

مادة 2

تعرض المنازعات و الطلبات المنصوص عليها في القوانين المشار اليها بالمادة السابقة على الدائرة المختصة وقفا لأوضاع و اجراءات التقاضي المعتادة و تفصل فيها طبقا للقواعد الموضوعية الواردة بهذه القوانين مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية .

و تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية .


مادة 3

تحال الى الدائرة المختصة بغير رسوم جميع المنازعات و الطلبات المعروضة على هيئة التحكيم بالحالة التي تكون عليها ، و يتولى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظرها يعلن اليها ذو الشأن وفقا للقانون .



مادة 4

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قبل العمل به أو بالتسويات الودية التي صدقت عليها .



مادة 5

جميع القرارات التي سبق صدورها من هيئة التحكيم أو التي تصدر من الدائرة المختصة ، بالتحفظ على الأموال أو المنع من التصرف فيها أو فرض الحراسة القضائية عليها ، أو المنع من السفر ، أو الاحالة الى الجهة التي ناط بها القانون النظر في أمر المدين ، و غيرها من القرارات التي تتضمن اجراءات تحفظية تبقى قائمة و نافذة لحين اتمام التسوية الودية أو الصلح أو انتهاء التفليسة طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار اليه .

و يكون للدائرة المختصة الغاء هذه القرارات بالنسبة للمدين الذي تم تنفيذ تسويته الودية ، أما المدين الذي عرض أمره على دائرة الافلاس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 فتختص تلك الدائرة بالغاء القرارات المشار اليها بالنسبة اليه .



مادة 6

ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى "مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل " يلحق بوزارة المالية و يحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و تكون له جميع اختصاصها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في أي قانون آخر ، و ينقل اليها موظفوها و تؤول اليه ما لها من حقوق و ما عليها من التزامات و يلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني و كذلك الواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة أو بشهر الافلاس في كل حالة على حدة .



مادة 7

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة الوزارات و الادارات الحكومية .



مادة 8

يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير و لدى القضاء ، و يجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته .

و يصدر بتعيين المشرف قرار من وزير المالية و في حالة غيابه يندب الوزير من يراه لممارسة اختصاصاته .

و يعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب أو الاعارة و العقود المؤقتة .

و يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد مخصصات مشرف و موظفي المكتب .



مادة 9

يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و غيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا ، و لهم توقيع الأوراق القضائية ، و يعتبر مقر المكتب موطنا قانونيا له يتم اعلانه فيه بالأوراق القضائية .



مادة 10

يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بأية مؤسسة عامة أو جهة حكومية أو غير حكومية .



مادة 11

يستبدل بنص المادة 4 من القانون 59 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي :

" إذ ثبت للنيابة العامة – بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – أن المدين المحال إليه قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد ، كلفته بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له – فإذا انقضت هذه دون إعادتها أحالته إلى المحاكمة " .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات المدين الذي أخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة و ذلك لمدة خمس سنوات تالية .

و يعفى المدين من هذا المنع إذا ثبت وفاءه بحقوق جميع الدائنين ويعاقب المدين بالحبس مده لا تتجاوز خمس سنوات إذا هرب خلال المدة التي حددتها النيابة العامة لإعادة الأموال أو خلال مدة منعة من السفر .



مادة 12
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 8 من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إلية التالية :

" على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أن يسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه خلال موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ انتهاء الموعد المشار إلية في المادة الخامسة من هذا القانون ، وتتم التسوية إذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون ، فإذا تمت التسوية صدقت عليها الدائرة المختصة بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من أطراف التسوية ، وبعد إعلانهم وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون ، وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين " .



مادة 13
يكون للدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها منع المفلس من السفر و من التصرف في الأموال التي قامت أسباب جدية على أنه هربها أو تصرف فيها صوريا أو تنازل عنها للغير أضرار بدائنيه و ذلك في أي يد وجدت .

و يجوز التظلم أمام نفس الدائرة من الأوامر الصادرة بالإجراءات التحفظية طبقا للطرق المعتادة لرفع الدعوى .



مادة 14

يزداد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1982 بمبلغ قدره ( 000 , 000 , 670 مليون دينار ) و تغطي هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه .

و يؤول إلى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 ، كما يؤول إليه إيرادات الصندوق من مستحقات قبل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وفقا لأحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 59 السنة 1982 المشار إليه .



مادة 15
تعفى من الرسوم القضائية الدعاوي والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام القضاء والتنفيذ ،

على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الأخر التزم بأداء الرسوم المقررة .



مادة 16
تستبدل عبارة " الدائرة المختصة " بعبارة " هيئة التحكيم " أو " الهيئة " ، كما تستبدل عبارة " مكتب تصفية معاملانت الأسهم بالأجل " بعبارة " مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل " أينما وردت أيها في نصوص القوانين المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون والقرارات التنفيذية لها .



مادة 17


يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 57/1982 ، 75/1983 100/1983 ، بما يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى تعدل أو تلغي طبقا لأحكامه .



مادة 18


تلغي المواد 6 من القانون رقم 59 لسنة 1982 ، 7 ،24 من القانون رقم 57 /1983 ، 6 من القانون رقم 100/1983 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة 19


على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر سنة 1988.

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر

وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبدالله العثمان

وزير المالية
جاسم محمد الخرافي

صدر بقصر السيف في : 6 ذو الحجة 1408 هـ

الموافق : 19 يوليو 1988

اعلامي
30-05-2005, 10:08 PM
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 م

بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات

الأسهم بالأجل



كان توقف بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية عن الوفاء بالتزامهم ، وما واكب ذلك من تشابك المعاملات والمطالبات بين عدد كبير من المتعاملين في تلك السوق ، سببا في تفجر الأزمة الاقتصادية التي عرفت بأزمة سوق الأوراق المالية ، ونظرا لما عكسته تلك الأزمة من أثار خطيرة على الاقتصاد القومي والنشاط التجاري في الكويت فقد اقتضى الأمر سرعة وضع حلول استثنائية عاجلة لتلافي هذه الآثار فكان إن صدرت القوانين أرقام 57 ،59 ، 100 لسنة 1983 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ، وتنظيم تسويتها وكان من بين الإجراءات التي فرضها تشكيل هيئة مؤقتة نيط بها الفصل دون غيرها فيما يترتب على معاملات الأسهم الآجلة من منازعات ونشاطات وخولت هذه الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية كمنع المدين من التصرف في أمواله ومنع سفره وفقا للقواعد والأسس التي نصت عليها تلك القوانين دون تقيد بالإجراءات التي وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما أجازت هذه القوانين للهيئة المذكورة أن تقوم بتسوية حقوق الأطراف المتنازعة وفقا للأعراف التجارية ومقتضيات حسن النية في المعاملات وأن يكون قضاؤها في ذلك نهائيا ، كما اقتضى الأمر إنشاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل حتى تتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه وتقييم أموال المحالين إليها بسبب هذه المعاملات وإدارة تصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقا لأحكام ذلك القانون .
ولما كان إنشاء هيئة التحكيم وإناطة تلك الاختصاصات بها قد جاء استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959 ، بسبب ما أملته ظروف الأزمة من سرعة إيجاد الحلول العاجلة لما ترتب عليها من نتائج خطيرة وإذا كانت هذه الهيئة قد أسهمت إلى حد كبير في حل الأزمة بما فصلت فيه من منازعات وبما انتهت إلية من فك العديد من الارتباطات المالية المتشابكة فخففت بدرجة محسوسة عن كاهل المجتمع ما حمله من أرزائها ، وأزاحت عن طريقة شبحها المخيف وإذا كانت الظروف التي اقتضت إنشاء هيئة للتحكيم المشار إليها قد شارفت على الزوال ومن ثم فقد آن الأوان للعودة بالأمور إلى طبيعتها والالتجاء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة لتصفية آثار تلك الأزمة وحل ما تبقى من ذيولها طبقا للإجراءات المعتادة في التقاضي .
وهو مايقتضي أيضا إنهاء عمل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ، وهي مؤسسة نشأت في هذا المناخ لتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 ونقل اختصاصاتها إلى جهة عامة ثابتة تنشأ لهذا القرض وتلحق بوزارة المالية .
وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض فنصت المادة الأولى منه على إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة ، تتولى اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين 59 لسنة 82 ، 75 لسنة 83 ، 100 لسنة 1983 ، ليعود الأمر ألى القضاء العادي ليتولى الاختصاص الاستثنائي الذي كان مناطا بهيئة التحكيم المنصوص عليها في القوانين سالفة البيان بما يضمن حقوق الدائنين في المعاملات التي صدرت تلك القوانين في شأنها ، وأوجب المشروع تشكيل الدائرة المختصة من ثلاثة قضاة توفيرا لمزيد من الضمانات بالنظر إلى أهمية المنازعات التي ستعرض عليها وما تضمنه المشروع من نهائية الأحكام الصادرة منها .
وقد ناط المشروع بالدائرة الفصل في جميع المنازعات والطلبات الموضحة بالقوانين المشار إليها بما فيها الطلبات الخاصة بتسوية المعاملات أو التصديق عليها ونص في مادته الثانية على أن تعرض هذه المنازعات والطلبات على المحكمة سواء عند رفعها أو لدى السير فيها أمامها وحتى إصدار حكمها وفقا للأوضاع والإجراءات المعتادة في التقاضي رجوعا إلى الأصل العام في هذا الشأن وخلافا لما كان يجرى عليه الأمر بالنسبة لهيئة التحكيم التي أجيز لها عدم التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية كما رؤي أن يؤكد المشروع في المادة ذاتها على أن تطبيق الدائرة للقواعد الواردة بالتشريعات الخاصة بمعاملات الأسهم سالفة الذكر لا يخل بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتوخيا لتقصير أمد المنازعات المعروضة على الدائرة فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وذلك تحقيقا لسرعة الفصل في هذه المنازعات بغية القضاء على ما تبقي من ذيول الأزمة ، نظرا لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يتحمل تلك السحابة القاتمة التي مرت بسماء الحياة الاقتصادية ، وكما أن في تعدد أعضاء الدائرة وتخصصها ما يخفف من آثار عدم القابلية للطعن ويوفر الضمانات اللازمة لإصدار الحكم .
وأوردت المادة الثالثة حكما انتقاليا مؤاده إحالة المنازعات المعروضة على الهيئة في تاريخ إلغائها إلى الدائرة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون بالحالة التي تكون عليها ليحدد رئيسها جلسة لنظرها يعلن أليها أصحاب الشأن بالطرق المعتادة ووفقا للقانون .
وقد حرصت المادة الرابعة على النص بأن أحكام هذا القانون وما جاءت به من اختصاص للدائرة المنشأة لا تخل بما سبق أن فصلت فيه هيئه التحكيم بأحكام نهائية أو ما صدقت عليه من تسويات أو اتخذته من قرارات قبل العمل بهذا القانون و ذلك احتراما لما اكتسبته من حجية و ابقاء على المراكز القانونية التي ترتبت عليها .
و لما كانت القرارات التي اصدرتها هيئة التحكيم أو تلك التي تصدرها الدائرة المختصة ، سواء بالتحفظ على الأموال أو المنع من التصرف فيها أو فرض الحراسة القضائية عليها ، و سواء المنع من السفر أو بالاحالة الى الجهة التي ناط بها القانون النظر في أمر المدين أو غيرها من القرارات التي تتضمن اجراءات تحفظية هي بطبيعتها اجراءات وقتية الا انها يجب ان تبقى قائمة و نافذة لحين تمام التسوية الودية أو الصلح ، او انتهاء التفليسة طبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1983 و هو ما نصت عليه المادة الخامسة من المشروع في فقرتها الأولى و مع ذلك فليس ثمة ما يمنع من اعادة النظر في هذه القرارات و الغاء ما انتهى الموجب الذي اقتضى اصداره على هدى من احكام القانون و ما ينكشف من أوضاع و هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة و لكنها اعطت الدائرة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاختصاص بالغاء هذه القرارات فقط بالنسبة للمدين الذي تم تنفيذ تسويته الودية ، أما المدين الذي عرض أمره على دائرة الافلاس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 فقد جعلت الاختصاص بالغاء هذه القرارات بالنسبة له للدائرة المذكورة .

و لما كان مشروع القانون المعروض قد استهدف الغاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و المنشأة بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1983 بانتهاء مهمتها و انقضاء مدتها ، فقد كان طبيعيا ان تحال أعمالها الى احدى المكاتب الادارية و هو ما تكفلت به المادة السادسة فنصت على انشاء مكتب يسمى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية و يحل محل تلك المؤسسة و تكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في أية قانون آخر ، على أن ينقل اليه موظفوها و تؤول اليه مالها من حقوق و ما عليها من التزامات و هو ما اقتضى ان تكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن الجهة الحكومية التي الحق بها حتى يستطيع مباشرة الاختصاصات التي انيطت به ، و فضلا عن ذلك فقد نصت المادة السادسة على أن يلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني و كذلك بالواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراس أو بشهر الافلاس في كل حالة على حدة .

و كنتيجة طبيعية لمنح المكتب المشار اليه شخصية اعتبارية فقد نصت المادة السابعة على أن تكون له ميزانية ملحقة بميزانية الدولة و على أن تتكون موارده مما تخصصه له الدولة من اعتمادات و ما تقضى به المحاكم من مقابل الأتعاب بصفته حارسا قضائيا على أموال المدينين المحالين اليه بصفته مديرا للتفليسة أو مراقبا للصلح ، فضلا عما يخصصه وزير المالية من النفقات اللازمة للمكتب حتى 30 / 6 / 1989 من الميزانية العامة للدولة .

و استكمالا للنتائج التي ترتبها الشخصية الاعتبارية للمكتب فقد نصت المادة الثامنة على أن يكون له مشرف يمثله أمام الغير و لدى القضاء ، و يجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته ، و ناطت المادة بوزير المالية اصدار قرار بتعيين المشرف ، و ندب غيره لممارسة اختصاصاته في حالة غيابه ، و حتى يستطيع المكتب النهوض بأعبائه نصت هذه المادة كذلك على أن يعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب و الاعارة و العقود المؤقتة .

كما بينت المادة ان تحديد مخصصات مشرف و موظفي المكتب يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية .

و استطردت المادة التاسعة من المشروع في تقرير نتائج الشخصية الاعتبارية فجعلت مقر المكتب موطنا قانونيا له يتم اعلانه فيه بالأوراق القضائية ، كما اعطت لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب حق الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه كما أجازت لهم توقيع الأوراق القضائية .

و تيسيرا للمكتب في الاستعانة بكل خبرة فنية قد لا تتوافر لديه فقد أجازت له المادة العاشرة الاستعانة بأية مؤسسة أو جهة حكومية أو غير حكومية في سبيل تحقيق أغراضه .

و حفاظا على حقوق الدائنين و تمكينا لهم من استيفائها من أموال المدين و ردا على ما قد يتبدى لأي من المدينين من عبث أو تلاعب في أموالهم اضرارا بالدائنين فقد تناولت المادة الحادية عشرة من المشروع استبدال نص جديد بنص المادة 4 من القانون

59 لسنة 1982 يعالج الحالة التي يخفى فيها المدين شيئا من أمواله أو يحولها الى الخارج اضرارا بالدائنين و يوجب على المكتب مراقبة ذلك بحيث اذا تبين له ان المدين المحال اليه قد اخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد احالة الى النيابة العامة و يكون على النيابة العامة اذا ثبت لها ذلك ان تكلفة باعادة هذه الأموال في مدة تحددها له فاذا انقضت المدة دون اعادتها قدمته الى المحاكمة الجزائية ، و هكذا فان هذه المادة الجديدة مثلما عنيت بتحديد الخطوات التي تتخذ حيال المدين المتهرب فقد عنيت بتحديد نطاق الفعل المؤثم من جانبه و أركان جريمته ، فاعتبر النص تخلف المدين عن اعادة المال الذي أخفاه أو هربه على الرغم من انقضاء المدة المحددة لذلك شرطا لقيام الجريمة بالاضافة الى ركنها الأصلي و هو فعل الاخفاء أو التهريب .

ذاته نظرا لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة اذ ان التشريع يستهدف بالدرجة الأولى اعادة الأموال الى أصحاب الحق فيها و استقرار الأوضاع بشأنها و أن توقيع العقاب انما يكون جزاء على اصرار المدين على أن يجني ثمار خطئه لذلك نصت المادة على عقاب المدين الذي أخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد اذا لم يقم باعادته خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة ، كما نصت على منعه من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة لمدة خمس سنوات تالية على ان يعفى من هذا المنع اذا أثبت وفاءه بجميع حقوق الدائنين ، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على معاقبته اذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لاعادة أمواله أو خلال مدة منعه من السفر .

و اذا كان مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل قد محل المؤسسة الملغاة في جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 75 لسنة 1983 و كانت الدائرة المشكلة في المحكمة الكلية بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون قد حلت محل هيئة التحكيم في جميع اختصاصاتها و كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 75 لسنة 1983 توجب على المؤسسة السعي لاجراء تسوية ودية بين المحال و دائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الموعد المشار اليه في المادة الخامسة من ذلك القانون و هي ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بمنع المدين من التصرف في الجريدة الرسمية ، و كانت هذه المدة –

على نحو ما كشفت عنه التجربة غير كافية لاجراء التسوية الودية فقد رؤى مدها الى ستة أشهر و هو ما اقتضى استبدال فقرة جديدة أخرى بالفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 75 لسنة 1983 و توجيه الخطاب فيها الى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للقيام بهذه التسوية الودية حتى اذا تمت بموافقة ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون يتقدم المكتب الى الدائرة المختصة بطلب للتصديق عليها بعد اطلاعها على الأوراق و سماع اقوال من يحضر من اطرافها بعد اعلانهم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1983 و قد تكفلت المادة 12 من المشروع باجراء هذا الاستبدال للفقرة المشار اليها و نصت ايضا على ان تصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين.

و قد رؤى بالاضافة الى ما تقدم ان يكون للدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983

المنوط بها نظر قضايا الافلاس و المنازعات المنصوص عليها في ذلك القانون ، و الدعاوى الناشئة عنها و المرتبطة بها ان تأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية بما فيها منع المفلس من السفر و من التصرف في الأموال التي قامت اسباب جدية على أنه هربها أو تصرف فيها صوريا أو تنازل عنها للغير اضرارا بدائنيه و ذلك في أي يد وجدت على أن يكون للمدين التظلم أمام الدائرة نفسها من



الأوامر الصادرة بالاجراءات التحفظية طبقا للطرق المعتادة لرفع الدعوى و هو ما تكفلت به المادة 13 من المشروع .

و نظرا لتأثر المركز المالي لصندوق ضمان الدائنين في أعقاب صدور القانون رقم 100/1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل فقد نصت المادة 14 على ان يزداد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل من الاحتياطي العام بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق ، كما يؤول الى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 ، كما تؤول اليه ايرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات .

و نصت المادة 15 من المشروع على اعفاء الدعاوى التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام الدائرة المختصة من الرسوم القضائية ، و ذلك تخفيفا من أعبائه و تحقيقا للمساواة بينه و بين جهات الحكومة باعتباره ملحقا بوزارة المالية و ان القصد من انشائه هو تحقيق اهداف اساسية تتعلق بمصلحة عليا ، و مع ذلك فقد رؤى الزام الخصم بهذه الرسوم اذا ما حكم ضده لصالح المكتب .

و اذا كان من المقرر استمرار العمل بالقوانين الصادرة في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و ان يناط تطبيقها بالدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية بدلا من هيئة التحكيم الملغاة طبقا للأحكام التي قررها هذا المشروع ، و أن يتولى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الذي انشىء بمقتضى المادة السادسة من هذا المشروع جميع اختصاصات المؤسسة الملغاة فان مقتضى ذلك ان يستبدل عبارةالدائرة المختصة بعبارة "هيئة التحكيم " أو الهيئة " و ان تستبدل عبارة مكتب تصفية معاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل " . اينما وردت أي منها في نصوص القوانين ارقام 57 ، 59 لسنة 1982 ، 75 ، 100 لسنة 1983 و القرارات الصادرة تنفيذا لها ، و هو ما تكفلت به المادة 16 من المشروع ، كما يقتضي الأمر سلامة أحكام القانون الجديد ان ينص صراحة على استمرار العمل باللوائح و القرارات التي صدرت في ظل أحكام القوانين المشار اليها بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد على أن يتم تعديلها أو الغاؤها طبقا لأحكامه و هو ما نصت عليه المادة 17 من المشروع .

و اذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار اليه تتحدث عن جواز مد مدة مهمة هيئة التحكيم و هي المهمة التي انقضت بمقتضى المادتين الأولى و الثالثة من المشروع فان الأمر يقتضي النص على الغاء هذه المادة صراحة ، و كذلك الغاء المادة الثانية من القانون رقم 75 لسنة 1983 ، بعد ان تبنت أحكامها المادة التاسعة من المشروع المعروض ، و كذلك المادة السابعة التي وردت أحكامها في المادة 11 من المشروع ، و لما كانت المادة 24 من القانون رقم 75 لسنة 1983 تنص على ان تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية القيام ببعض اختصاصات هيئة التحكيم بعد انتهاء مدتها بينما انشأ المشروع بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لتحل محل هيئة التحكيم في جميع اختصاصاتها فان الأمر يقتضي النص على الغاء هذه المادة ايضا و لما كانت المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة 1983 تتحدث عن حق هيئة التحكيم في تشكيل لجان فرعية لتحضير الدعاوى و استيفاء أوراقها و اعداد تقرير عنها فان الأمر يقتضي الغاء هذه المادة بعد ان الغيت هيئة التحكيم بمقتضى المشروع المعروض ، و قد تكفلت بكل ذلك المادة 18 من المشروع فنصت على الغاء جميع المواد المشار اليها ، كما نصت على الغاء كل نص يتعارض مع أحكامه .

و أخيرا ، نصت المادة 19 من المشروع على العمل بالقانون الجديد اعتبارا من 27 نوفمبر 1988 .



مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1993 بتعديل بعض

أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988

بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم

بالأجل

تنص المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة بأن تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى "مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل " و تتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم رقم 57 لسنة 1982 المشار اليه و تقييم موجودات المحالين اليها بسبب هذه المعاملات و ادارة و تصفية و مراقبة و تنفيذ التسويات و التفليسات و المصالحات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون و يكون للمؤسسة ميزانية ملحقة .

و قد صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل و تنص في المادة السادسة منه على انشاء مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل و يلحق بوزارة المالية و يحل محل مؤسسة المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و تكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 و في أي قانون آخر و ينقل اليه موظفوها و تؤول اليه ما لها من حقوق و ما عليها من التزامات و يلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني . كما نصت المادة السابعة من هذا المرسوم بالقانون على أن يكون لهذا المكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة و حددت هذه المادة موارد تلك الميزانية .

و لما كانت معظم الاجراءات المتعلقة بازالة آثار أزمة سوق المناخ قد تم الانتهاء منها فان مقتضيات الواقع تقضي بأن يتم تعديل المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 على النحو المشار اليه في المادة الأولى من المشروع بالقانون المرافق بحيث يتم دمج ميزانية مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ضمن اعتمادات وزارة المالية في ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية المقررة له بموجب المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 المشار اليه .

و لما كان قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1993 بربط ميزانية المكتب المتقدم للسنة المالية 93 / 1994 فقد نص المادة الثانية من هذا المشروع بالقانون على أن يعمل به اعتبارا من بداية السنة المالية التالية في الأول من يوليو سنة 1994 م .

اعلامي
30-05-2005, 10:09 PM
مرسوم
بتنظيم تصفيه عمليات تداول الاوراق الماليه
وغرفة المقاصه فى سوق الكويت للاوراق الماليه
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجاريه والقوانين المعدله له

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 فى شأن تنظيم تداول الاوراق الماليه الخاصه بالشركات

وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدنى وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارهة

وعلى المرسوم الصادر فى 5 ذى القعده 1403 ه الموافق 14 من اغسطس سنة 1983 م بتنظيم سوق الاوراق الكويت لللاوراق الماليه

وعلى المرسوم الصادر فى 11 من ذى القعده 1404 ه الموافق 8 من اغسطس سنة 1984 م بشأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم فى سوق الكويت للاوراق المالية

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعه

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

ماده1

تتولى تصفية المعاملات التى تجرى على الاوراق الماليه المسجله فى سوق الكويت للاوراق الماليه غرفةة مقاصه تقوم بتحديد مراكز اطراف هذة المعاملات واجراء المقاصه بين ما لهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض .

وتحدد لجنة السوق الجهة التى تعهد اليها باعمال غرفة المقاصه

ماده 2

تقرر لجنة سوق الكويت لللاوراق الماليه القواعد والاجراءات التى يجب ان تتبعها غرفة المقاصة فى تصفية المعاملات التى تجرى على الاوراق الماليه المسجله فى السوق .

ماده 3

تقوم غرفة المقاصه بتسجيل المعاملات التى تجرى على الاوراق الماليه المسجله فى السوق وتحويل ملكيتها ودفع المبالغ المترتبه عليها وقبضها وتتم هذة الاجراءات بواسطة شركات الوساطه المدرجه فى السوق .

وتخطر غرفه المقاصه المتعاملين بجميع المعاملات التى تتم لحسابهم خلال شركات الوساطه المسجله لدى السوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من لجنة السوق .

ماده 4

يجوز لغرفة المقاصه ان تحتفظ لديها بالاوراق المالية المقيدة والمقبوله لدى السوق لحساب مالكيها مقابل تسليمهم ما يدل على ملكيتهم لها .

ماده 5

يضمن الوسطاء سلامة المعاملات التى تتم خلالهم والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها ويكونون مسؤولين تجاه غرفة المقاصة عن سلامة الاوراق والمستندات والبيانات التى يزودونها بها .

ماده 6

ينوب الوسطاء عن عملائهم فى التوقيع لدى غرفة المقاصة على عمليات التسجيل والتحويل والدفع والقبض واستلام الاوراق الماليه المترتبة على المعاملات التى تتم خلالهم .وعلى الوسطاء ان يمسكوا دفاتر حسابات منتظمه تسجل فيها المعاملات التى تتم لحساب عملائهم يوميا بحيث تظهر فى كل وقت حقيقة المركز المالى لكل متعامل.

ماده 7

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه .

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير التجارة والصناعه

فيصل عبد الرزاق الخالد

صدر بقصر السيف فى : 25 ربيع الثانى 1407هـ

الموافق : 27 ديسمبر 1986 م

اعلامي
30-05-2005, 10:12 PM
قـانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالاجل بعد الاطلاع على المواد 65 ، 136 ، 164 ، 166 من الدستور ،

و على القانون 19 لسنة 1959 بتنظيم القضاء و القوانين المعدلة له ،

و على القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء و القوانين المعدلة له ،

و على القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية و القوانين المعدلة له ،

و على القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ،

و على المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية ،

و على القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية و التجارية ،

و على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة ،

و على المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل،

و على القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و ضمان

حقوق الدائنين المتعلقة بها ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، و قد صدقنا عليه و أصدرناه :


مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى "مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل" ، وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار اليه ، و تقييم موجودات المحالين اليها بسبب هذه المعاملات وادارة و تصفية و مراقبة و تنفيذ التسويات و التفليسات و المصالحات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون .

و يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها و ادارتها و بيان ممثلها القانوني قرار من مجلس الوزراء .

و يكون للمؤسسة ميزانية ملحقة ، و يجوز لوزير المالية أن يأخذ من الاحتياطي العام مبلغ لا يجاوز مليون دينار لموالجهة نفقات المؤسسة عن السنة المالية 82/1983 .

و تنتهي مهمة المؤسسة بانتهاء تصفية و تنفيذ التسويات و المصالحات و التفليسات الناشئة عن منازعات الأسهم بالأجل على أن يكون ذلك في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز مدها بمرسوم ، و يكون الحاق الموظفين فيها بطريق الندب أو الاعارة أو العقود المؤقتة .

مـادة 2

يكون اعلان المؤسسة بالأوراق القضائية في مقرها ، كما لمندوبيها المفوضين حق الحضور أمام المحاكم و توقيع الأوراق القضائية .

و يكون لها دعوة الدائنين و المدينين و غيرهم لسماع أقوالهم و تقديم ما لديهم من أوراق .

مـادة 3

اذا تمت أي تسوية ودية أو صلح واق من الافلاس وفقا لأحكام هذا القانون ، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصلح .

كما تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل الدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة في كل تفليسة تصدر وفقا لأحكام هذا القانون .

و تكون للمؤسسة صفة مدير التفليسة و مراقبها و مدير اتحاد الدائنين وفقا لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار اليها في الفقرة السابقة ، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .

و تودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المؤسسة و ذلك استثناء من المادة 725 من قانون التجارة ، و يجوز للمؤسسة استثمارها حتى توزيعها .

مـادة 4

اذا تبين لهيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل أن احد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدا أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أصدرت قرارا بمنعه من التصرف في أمواله و احالته الى المؤسسة للنظر في أمره ، مع تعيين المؤسسة حارسا قضائيا لادارة أمواله و ينفذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء .

و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره ، و جريدتين يوميتين على الأقل .

مادة 5

على المحال الى المؤسسة أن يقدم لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المشار اليه في المادة السابقة الوثائق الآتية :

1- بيانا تفصيليا بالعقارات و المنقولات المملوكة له داخل البلاد و خارجها و قيمتها التقريبية .

2- بيانا بأسماء دائنيه و مدينيه و موطنهم و مقدار حقوقهم أو ديونهم و التأمينات الضامنة لها .

و على دائني و مديني المطلوب شهر افلاسه أن يقدموا للمؤسسة في الموعد سالف الذكر مستندات ديونهم ملحقا بها بيان هذه الديون أو الحقوق و ما قد يكون لها من تأمينات أو أولويات .

و اذا تعذر تقديم بعض البيانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين أو استيفاء بياناتها وجب تقديم تقرير بيان أسباب ذلك .

و يعاقب المحال الى المؤسسة و مدينوه بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار اذا تخلفوا عن تقديم هذه البيانات في الموعد سالف الذكر دون عذر مقبول .

و تسقط حقوق الدائنين في التقدم في التسوية الودية أو التفليسة اذا تخلفوا دون عذر مقبول عن تقديم هذه البيانات على الوجه سالف الذكر .

و يعتبر تزويرا في أوراق رسمية كل تغيير للحقيقة في هذه البيانات .

و على المؤسسة تقديم نسخة من تلك البيانات الى هيئة التحكيم حال ورودها .

مادة 6

تقوم المؤسسة بوضع تقرير عن المركز المالي المدين المحال اليها يتضمن على الأخص تقديرا ما يلي :

1- قيمة موجوداته من عقارية و منقولات داخل البلاد و خارجها .

2- قيمة ما له من ديون و قيمة ما يتوقع تحصيله منها .

3- قيمة ما عليه من ديون بسبب معاملات الأسهم بالأجل .

4- قيمة ما عليه من ديون أخرى .

5- قيمة ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية .

و على المؤسسة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن تقدم نسخة منه الى هيئة التحكيم و أن تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية و جريدتين يوميتين على الأقل ، و يكون للصادر بشأنه التقرير و دائنيه و مدينيه حق الاطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه مقابل الرسوم التي تقررها المؤسسة .

مادة 7

على المؤسسة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون اجراء التحريات اللازمة للتثبت مما اذا كان المدين المحال اليها قد اخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد أو أن تطلب بذلك من النيابة العامة على أن ترفع نتيجة التحريات التي تمت الى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ انتهائها للنظر في اصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار اليه .

مادة 8

على المؤسسة أن تسعى لاجراء تسوية ودية بين المحال اليه و دائنيه خلال موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الموعد المشار اليه في المادة (5) من هذا القانون ، و تتم التسوية اذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزون لثلاثة أرباع الديون ، فاذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها و نفاذها . و اذا انقضى الموعد المشار اليه في الفقرة السابقة دون التوصل لتسوية أو رفضت هيئة التحكيم التصديق عليها رفعت المؤسسة الأمر الى المحكمة المختصة بشهر الافلاس للنظر في شهر افلاس المحال اليها و ذلك خلال خمسة عشر يوما من انقضاء هذا الموعد أو من زفض الهيئة التصديق على التسوية على أن تودع أصل التقرير المشار اليه في المادة (6) من هذا القانون و مرفقاته ادارة كتاب المحكمة المنظور أمامها دعوى الافلاس . و يجوز للمؤسسة أن تطلب عند الضرورة من هيئة التحكيم مد المواعيد المشار اليها في هذه المادة فترة لا تجاوز ثلاثين يوما و للهيئة حق قبول أو رفض هذا الطلب .

مادة 9

استثناء من الشروط و الأحكام و الاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة ، يجوز للمطلوب شهر افلاسه أو المؤسسة أن يعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب الافلاس مقترحاته بشأن الصلح الواقي من الافلاس .

و بعد سماع أقواله و أقوال المؤسسة و أقوال من يرغب من دائنيه ، تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس ، أو بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزون لنصف الديون .

و يعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح ، و تصديق من المحكمة عليه .

على أن الاجراءات و الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي تسري على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة .

مادة 10

تقدم المؤسسة الى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من اجراءات في جرد أموال المدين و استلامها و ادارتها .

و يعتبر التقرير المشار اليه في المادة (6) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة، و تفصل المحكمة التي أصدرت حكم الافلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة الا اذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار اليها فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل .

مادة 11

يقع الصلح القضائي و الصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الافلاس و بعد موافقة المؤسسة و سماع أقوال المفلس و من يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة .

و يعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة اذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه .

مادة 12

اذا تمت التسوية الودية أو الصلح استمرت حراسة المؤسسة على أموال المدين حتى تمام تنفيذ التسوية أو الصلح أو شهر افلاسه ، ولا يكون له ادارة أمواله أو التصرف فيها الا في حدود و بالشروط التي تأذن بها المؤسسة .

مادة 13

مع عدم الاخلال بأحكام المواد (10 ، 11 ،12 ) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار اليه ، تصرف المؤسسة للدائنين المشار اليهم في المادة السابقة سندات على الوجه الآتي :

أ – اذا تمت التسوية الودية وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما اتفق عليه في

التسوية .

ب – اذا صدقت المحكمة على الصلح الواقي من الافلاس وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه وفقا لهذا الصلح .

جـ- اذا صدر الحكم بشهر الافلاس كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه عند انتهاء التفليسة و يستهدف في ذلك بالتقرير المشار اليه في المادة (6) من هذا القانون .

و تكون هذه السندات قابلة للبيع أو للرهن وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء .

مادة 14

تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقا للتسويات الودية أو وفقا للصلح الواقي من الافلاس و تجري توزيعها عليهم وفقا للأقساط و المواعيد المقررة في التسوية أو الصلح.

فاذا لم تنفذ التسوية أو الصلح طلبت المؤسسة شهر افلاس المدين و صرفت لحائزي السندات حقوقهم وفقا للمادة التالية .

مادة 15

اذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو اذا أجريت توزيعها مؤقتة و اذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال ، و عند انتهاء التفليسة و في كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة تقوم المؤسسة باستلام هذه الأموال نيابة عن الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل و تجري توزيعها عليهم بقدر نصيبهم في التفليسة و ذلك دون اخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 666 ، 732 من قانون التجارة دون اعتداء بالقيمة التقديرية للسندات المنصرفة وفقا للمادة (13) من هذا القانون .

مادة 16

يكون اعلان جميع الدائنين و المدينين أيا كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات و المواعيد و الاجراءات المتعلقة بالتسوية و باجراءات شهر الافلاس و الصلح الواقي من الافلاس وفقا لأحكام هذا القانون و بكافة الاجراءات و الدعاوي الناشئة عن التفليسة و تحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية و جريدتين يوميتين على الأقل .

مادة 17

تضاف الى قانون رقم (59) لسنة 1982 المشار اليه مادة جديدة برقم (2) مكررا بالنص الآتي :

( تحل آجل الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار اليه في آخر ديسمبر سنة 1983 اذا لم تكن قد حلت آجالها حتى هذا التاريخ ، و تسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا اليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الأجل المتفق عليه و السعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون .

و تقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق و ما عليهم من التزامات ناشئة عنها و المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار اليه و لو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلسا و ذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل .

و يجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين الى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل .

و في حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها ، و يصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء ) .

مادة 18

تنوب المؤسسة نيابة قانونية عن صندوق ضمان حقوق الدائنين في المطالبة بما حل فيه من حقوق وفقا للمادة "12" من القانون رقم "59" لسنة 1982 .

مادة 19

يستبدل بشرط صدور قرار هيئة التحكيم باحالة المدين الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات الافلاس في حقه الوارد في القانون رقم "59 " لسنة 1982 المشار اليه لسداد صندوق ضمان حقوق الدائنين للديون شرط احالة المدين الى مؤسسة تسوية الديون وفقا للمادة "4" من هذا القانون .

مادة 20

تلغى المادة 3 من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار اليه .

مادة 21

تختص بنظر قضايا الافلاس و المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون و الدعاوى الناشئة عنها و المرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضايا مع مراعاة أحكام المادة "10" من هذا القانون .

و تكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

مادة 22

يحال الى المؤسسة الأشخاص الذين أحالتهم هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل الى النيابة العامة وفقا لحكم المادة "3" من القانون رقم "59" لسنة 1982 المشار اليه حتى و لو كانوا احيلوا الى المحكمة المختصة و في هذه الحالة تعتبر المؤسسة حارسا على أموالهم .

و يسري بالنسبة لهم الميعاد المشار اليه في المادة (5) من هذا القانون من تاريخ العمل به .

مادة 23

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأي عقوبة مقررة في قانون الجزاء أو قانون التجارة أو أي قانون آخر .

و على المؤسسة اذا تبين لها في أي وقت شبهة وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الرابع من قانون التجارة أن تقدم تقريرا بذلك الى المحكمة المنظور أمامها دعوى الافلاس أو قاضي التفليسة .

و على قاضي التفليسة – سواء من تلقاء نفسه أو بناء على ابلاغ المؤسسة أو أحد الدائنين أو أي من ذوي الشأن ان يجري تحقيقا مبدئيا في أي جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة فاذا تبين له من هذا التحقيق احتمال ثبوت الواقعة أحال الأمر للنيابة العامة .

مادة 24

تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية المختصة بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم اصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 اذا ثبت لهذه الدائرة بناء على تحقيق تجرية النيابة العامة أن المدين المحال الى المؤسسة كان قد أخفى مالا من أمواله أو حوله الى خارج البلاد .

مادة 25

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



أمير الكويت

جابر الأحـمد

7 رجب 1403 هـ
20 أبريــل 1983 م

اعلامي
30-05-2005, 10:13 PM
مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة

بأسهم الشركات التي تمت بالأجل



يستهدف هذا المشروع تحقيق الأهداف الأساسية الآتيــة :

أ – ايجاد وسيلة لدائني المفلس لدفع ما عليهم من ديون اذ أن انتظارهم لمدة طويلة حتى تصفى التفليسة و

يحصلوا على بعض أموالهم منها يترتب عليه تعذر دفع ما عليهم من ديون و افلاسهم بالتالي :

ب – تقييم دينار كل مفلس بصفة مؤقتة و قبل انتهاء اجراءات التقليسة المطولة حتى يسهل فك التشابك بين

الدائنين و المتدينين .

جـ- علاج الوضع الحالي الذي يلزم مدين المفلس بأن يسدد له ديونه بصفة فورية على ألا يحصل على ما له

من ديون قبل المفلس الا عند انتهاء التفليسة .

د – تبسيط اجراءات الافلاس و العمل على سرعة الانتهاء منها .

هـ- تقليل الافلاسات الى أقل حد ممكن .

و – اعطاء السيطرة على الافلاسات الى هيئة مستقلة محايدة حتى لا يترتب على طرح أموال المفلسين للبيع في

السوق دفعة واحدة اضطراب في الاقتصاد الوطني .

و قد اتبع المشروع للوصول الى هذه الأهداف الوسائل الآتية :



1- انشاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل (مادة 1 و 2 و 3 من

المشروع ) .

و هي مؤسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية و تتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1982 و تقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات و ادارة و تصفية و مراقبة و تنفيذ التسويات و المصالحات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون كما تتولى بحكم القانون أعمال مدير التفليسة و مراقبها و مدير اتحاد الدائنين كما تكون لها صفة مراقب الصلح في أي صلح يصدر وفقا لأحكام هذا المشروع و وفقا لأحكام قانون التجارة فان كافة الأعمال و الاجراءات المتعلقة بالتفليسة يتولاها شخص من المذكورين فيما سبق تحت رقابة قاضي التفليسة و معنى ذلك أن هذه المؤسسة هي التي ستقوم بادارة التفليسات و تحقيق الديون و ادارة و بيع أموال المفلس .

كما تكون هذه المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية ودية أو صلح واقي من الافلاس اذا تم أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون و بداهة فان هذه النيابة لا تقوم الا بعد توقيع الصلح بين الدائن و مدينيه أو صدور حكم من المحكمة بالصلح الواقي أما قبل ذلك فلا تقوم نيابة المؤسسة عن الدائنين الا بالنسبة لصندوق ضمان حقوق الدائنين و يقدر ما حل فيه هذا الصندوق من حقوق وفقا للمادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 82 في شأن المعاملات الماعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها ( مادة 18 من المشروع ) .

كما تحل المؤسسة حلولا قانونيا محل الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بمجرد صدور حكم الافلاس و تمثلهم في التفليسة .

و اجتماع صفة المؤسسة كمدير للتفليسة و النائبة عن أغلب الدائنين فيها يمكنها من توجيه التفليسة توجيها سليما و السيطرة عليها سيطرة تحقق مصالح البلاد الاقتصادية و مصالح الدائن و المدينين في الوقت نفسه .

و قد كفل المشروف لهذه المؤسسة العناصر اللازمة لأداء مهمتها فنص على أن يكون اعلانها بالأوراق القضائية في مقرها كما يكون لمندوبيها المفوضين حق الحضور أمام المحاكم و توقيع الأوراق القضائية نظرا لأن اجراءات الافلاس كثيرة و متعددة و أغلب المواعيد الخاصة بها هي مواعيد قصيرة كما نص على أن تودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة هذه المؤسسة بدلا من ايداعها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة كما يقضي بذلك قانون التجارة على أن يكون لها استثمارها حتى توزيعها .

و نظرا للطبيعة المؤقتة لعمل هذه المؤسسة فقد نص على وجوب انتهائها من أعمالها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز مدها بمرسوم .



2 – احالة المضطربة أحوالهم المالية الى المؤسسة :

وفقا للمادة 3 من القانون رقم 59 لسنة 82 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل و ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها اذا تبين لهيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدا أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أحالته الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات شهر افلاسه .

و هذا الوضع يترتب عليه عدم امكان النظر في التسويات الودية و العمل على اقرارها للك نص المشروع على احالة هذا المدين تكون الى المؤسسة مع منعه من التصرف و تعيين المؤسسة حارسة لادارة أمواله (مادة 4 من المشروع ) و بذلك تبدأ الاجراءات اللازمة لتحديد مركز هذا المدين المالي تحديدا منفصلا و دقيقا (مادة 5

من المشروع ) و تقوم المؤسسة بوضع تقرير يبين حقيقة مركزه المالي و قيمة ديناره و ما يخص الديون الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل من أمواله .

و اذا كانت المؤسسة قد وضعت هذا التقرير المفصل فقد استعيض بهذا التقرير عن قائمة الديون التي يعدها مدير التفليسة وفقا للمادة 658 من قانون التجارة و بذلك اختصرت الاجراءات المطولة المنصوص عليها في قانون التجارة لاعداد هذه القائمة مع النص على أن يقدم لقاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته المؤسسة من اجراءات في جرد أموال المدين و استلامها و ادارتها اذ طالما عينت المؤسسة في القرار الصادر من هيئة التحكيم حارسه على هذه الأموال فقد تم جردها و استلامها و ادارتها من قبل المؤسسة باعتبارها حارسة عليها و متى كانت المؤسسة هي نفسها مدير التفليسة مدير التفليسة فلا محل لتكرار الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة و الخاصة بجرد أموال المدين و استلامها و ادارتها ( مادة 9 من المشروع) .



3 – اتخاذ اجراءات سريعة لتحديد الموقف المالي للمدين :

وفقا لأحكام قانون التجارة لا تبدأ اجراءات تحديد المركز المالي للمدين الا بعد شهر افلاسه لأن شهر الافلاس انما يبني على ثبوت واقعة واحدة هي واقعة التوقف عن الدفع فمتى ثبت توقف المدين التاجر عن دفع ديونه قضى شهر افلاسه بصرف النظر عن سلامة مركزه المالي من عدمه ثم تبدأ بعد ذلك اجراءات تحديد مركزه المالي بحصر موجوداته و ديونه و بتقديم دائنيه لديونهم و مستنداتها و حصر مدينيه و هذه كلها اجراءات مطولة و هي اجراءات تجارية بمعنى أن ذكر غير الحقيقة بشأنها لا يترتب عليها الا عدم اقرارها و عدم تقديمها في المواعيد لا أثر له و يمكن أن تمر آجال طويلة قبل اتمام هذا الحصر .



و قد عولج المشروع ذلك على النحو الآتي :

اذا أحالت هيئة التحكيم أحد المدينين الى المؤسسة للنظر في أمره نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و في جريدتين يوميتين في موعد لا يجاوز أسبوع من تاريخ صدوره (مادة 4 من المشروع) و يلزم المطلوب شهر افلاسه بأن يقدم بيان بممتلكاته و أسماء دائنيه و مدينيه كما يلزم دائنيه و مدينيه بتقديم البيانات و مستندات ديونهم و ذلك خلال 21 يوما من تاريخ النشر سالف الذكر مع تقرير جزاء على عدم تقديم هذه البيانات في الميعاد و هو الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تجاوز 500 دينار بالنسبة للمدين و مدينيه و سقوط الحق في التقدم في التسوية أو التفليسة بالنسبة لدائنيه و اعتبار كل تغيير في الحقيقة في هذه البيانات تزويرا في أوراق عرفية (مادة 5 من المشروع ) .

و بذلك تتكامل بصفة فورية و عاجلة كافة العناصر اللازمة لتقدير المركز المالي للمدين لدى المؤسسة ثم المحكمة بالتالي فاذا وضعت المؤسسة تقريرها عن المركز المالي في ضوء هذه البيانات المتوافرة لها بصفة سريعة و القريبة من الحقيقة بقدر الامكان لوضع جزاء يحفز على صحتها فان هذا التقرير يكون هو محور الاجراءات التالية اذ يمكن أن تتم على هديه التسوية الودية كما يعتبر بديلا لقائمة الديون المنصوص عليها في قانون التجارة و بذلك يستعيض قاضي الافلاس و محكمة الافلاس عن الاجراءات المطولة التي تتبع في الأوضاع العادية لتحقيق الديون و لا يبقى أمام محكمة الافلاس الا الفصل في المنازعات التي قد تقوم بشأن بعض هذه الديون .

علاوة على أن هذا التقرير يكون له وزنه عند فصل المحكمة في طلب الصلح الواقي .



4 – التسوية الودية

وفقا للمشروع فان من احالته هيئة التحكيم لاضطراب أحواله الى المؤسسة لا يحال فورا الى محكمة الافلاس بل تسعى المؤسسة لاجراء تسوية ودية بينه و بين دائنيه فاذا وافق على هذه التسوية الحائزون لثلاثة أرباع الديون نفذت التسوية في حق كافة دائنيه و متى تمت التسوية على هذا الوجه أحيلت الى هيئة التحكيم للتصديق عليها و نفاذها .

و بداهة فان التسوية على هذا الوجه ستكون ميسورة بعد وضع تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين و نظرا لأن المؤسسة ستكون ممثلة ضمن أصحاب الديون بنسبة قد تكون مؤثرة باعتبارها نائبة عن صندوق ضمان حقوق الدائنين و نظرا لأن التسوية تتم بجهد و سعى هذه الجهة المحايدة التي تسعى الى ايجاد التوازن بين مصالح كافة الأطراف و رعاية المصالح الاقتصادية للبلاد .

و حتى لا تتعطل حقوق أصحاب الشأن نص على وجوب اتمام التسوية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من انقضاء الموعد المحدد لتقديم بيان الموجودات و الديون فاذا انقضى هذا الموعد دون أن تتم التسوية أو لم توافق هيئة التحكيم على التصديق على التسوية كان على المؤسسة احالة الأمر الى محكمة الافلاس (مادة 7 من المشروع) و متى تمت التسوية على هذا الوجه اعتبرت المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في تنفيذ هذه التسوية فتقوم بمراقبة تنفيذها و تحصيل حقوقهم و صرفها اليهم فاذا لم تنفذ التسوية أحيل المدين الى الافلاس ( المادتين 3 ، 13 من المشروع ) .



5 – جعل الاحال الى محكمة الافلاس مرتبطة بسوء المركز للمفلس :

سبق أن أوضحنا أنه وفقا للأوضاع في قانون التجارة فان المحكمة تقضي بالافلاس متى ثبت التوقف عن الدفع بصرف النظر عن مركزه المالي ( مادة 555 من قانون التجارة ) و قد اتبع المشروع منهجا مخالفا اذ جعل احالة المدين الى محكمة الافلاس مرهون بتقديم التقرير عن مركزه المالي و فشل التسوية الودية و الصلح الواقي و بذلك يمكن انقاذ عدد كبير من المدينين من الافلاس .



6 – تبسيط اجراءات الصلح الواقي من الافلاس :

و ضع قانون التجارة شروط مشددة لطلب الصلح الواقي و اجراءات معقدة و خروجا على هذه الاجراءات التي لا يتيسر أعمالها في الوضع القائم قرر المشروع أن القاضي يصدر حكما بالصلح الواقي من الافلاس متى تبين أن الشروط التي يعرضها طالب الصلح شروطا ملائمة بصرف النظر عن توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة دون اتباع الاجراءات المطولة و الشاملة للمستندات المقدمة و تعيين الرقيب و جمعية الدائنين اكتفاء بتقدير القاضي الذي يستهدي بالتقرير المقدم من المؤسسة وفقا للمادة 6 من المشروع .

و بذلك أوجد المشروع مخرجا جديدا للأنقاذ من الافلاس فاذا ما فشلت التسوية الودية وضع الأمر بين يدي القضاء ليقرر بحكم قضائي ما اذا كانت الشروط التي يعرضها المدين في الصلح الواقي ملائمة و متى قدرت المحكمة صلاحية هذه الشروط أصدرت حكما بذلك ملزما للكافة و خرج المدين بذلك من نطاق شهر الافلاس .

و متى صدر الحكم بالصلح الواقي اعتبرت المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن كافة الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل كما تعتبر بحكم القانون مراقبة لنتفيذ الصلح و بذلك تكون يدها هي العليا في الاشراف على هذا الصلح و تنفيذه .

و متى تم الصلح على هذا الوجه متخطيا كل الصعاب التي ينص عليها قانون التجارة في هذا الشأن فلا يؤثر عليه و لا يعطله أن يخضع بعد ذلك للاجراءات التالية للتصديق على الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة و هي مراقبة تنفيذه و طلب فسخه اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطه و اقفال اجراءاته عند تمام تنفيذه (مادة 8 من المشروع ) .





7 – وقوع المقاصة بعد الافلاس

وفقا للمادة 581 من قانون التجارة لا تقع المقاصة بعد صدور حكم الافلاس بين ما للمفلس من حقوق و ما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما و لما كان ابرام صفقتي بيع أسهم بالأجل بين المفلس و أحد دائنيه لا يعتبر ارتباطا في حكم القانون فان معنى ذلك أن المدين بدين للمفلس عليه أن يسدده بمجرد حلول أجله بينما لا يستطيع أن يحصل على دينه الذي حل لدى المفلس الا عند انتهاء التفليسة مما يجره بدوره حتما الى الافلاس .

و للتغلب على هذه الصعوبات نص المشروع على حلول آجال الديون الناشئة بمعاملات الأسهم بالأجل في آخر ديسمبر 1983 اذا لم تكن آجلها قد حلت حتى هذا التاريخ مع تسوية هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا اليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه و السعر الفوري بنسبة المدة المنقضية (مادة 16 من المشروع (3) ) .

و بذلك للمفلسين و حتى لا تضار أطراف أخرى بمعنى أن يضار دائنو المفلس من هذه المقاصة نص على أن المقاصة تقع رغم الافلاس مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير المؤسسة ( مادة 17 من المشروع ) .



8 – تبسيط اجراءات الصلح القضائي و الصلح مع التخلي عن الأموال

من المعلوم أنه وفقا لقانون التجارة أنه اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها جاز لقاضي التفليسة أن يقضي باقفالها ( مادة 665 من قانون التجارة ) و يترتب على ذلك أن يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ( مادة 666 من قانون التجارة ) اذ لا جدوى من الاستمرار في تفليسة لم يعد فيها أموال كافية لاتخاذ الاجراءات المطولة التي سيرد ذكرها كما يجوز للمحكمة أن تحكم في أي وقت بانهاء التفليسة اذا ثبت أن المفلس قد وفى كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة .

فاذا لم تقفل التفليسة لعدم كفاية أمواله و لم تنه للسداد انتقلنا الى المرحلة التالية في التفليسة و هي ابرام الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال فاذا لم يبرم الصلح قامت حالة الاتحاد بين الدائنين و هي المرحلة التي يتم فيها تصفية أموال المفلس بصفة نهائية .

و فيما يتعلق بالصلح القضائي فانه لا يبرم الا اذا كان المدين قد أيسر بأن صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل و تنعقد جمعية عمومية من الدائنين الذين حققت ديونهم و قبلت و لا يقع الا بموافقة أغلبيتهم بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون .

أما الصلح مع التخلي عن الأموال فتتبع بشأنه اجراءات الصلح نفسها القضائي مع فارق هو أن المفلس يتخلى مقابل هذا الصلح عن كل أمواله أو بعضها .

و خروجا على هذه الأوضاع نص المشروع على أن الصلح القضائي و الصلح مع التخلي عن الأموال يكون بناء على حكم من المحكمة بعد موافقة المؤسسة على أن يعتبر المدين قد أيسر اذا صارت موجوداته مساوية فقط للديون المرتبة عليه (مادة 10 من المشروع ) .



9 –نهائية الأحكام الصادر بشأن هذه المنازعات

لما كانت الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بشهر الافلاس قابلة للطعن فيها بالاستئناف ثم التمييز و نظرا لخطورة الوضع المترتب على منازعات الأسهم بالأجل مما لا يمكن معه للوضع الاقتصادي أن يتحمل طول اجراءات الطعون القضائية فقد نص المشروع على أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تكون نهائية و غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن .

و نظرا لأنه وفقا لأحكام قانون التجارة تختص بشهر الافلاس المحكمة الكلية و هي تشكل من قاضي واحد نص المشروع على أن المحكمة التي تنظر هذه المنازعات أي دعوى الافلاس أو الصلح الواقي أو الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي و ما يتصل بها و يتربط بها من دعاوي تنظرها دائرة تشكل من ثلاثة قضاة ضمانا لدقة الأحكام و بذلك ضمن المشروع سرعة الانتهاء من هذه الدعاوى مع تحقيق العدالة بأن استبدل بالطعون تشكيل المحكمة من ثلاث قضاة ( مادة 21 من المشروع ) .

و نظرا لأن الذي يفصل في الديون المتنازع عليها هو قاضي التفليسة (مادة 662 من قانون التجارة ) و قاضي التفليسة هو رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس (مادة 566 من قانون التجارة ) و يجوز الطعن في القرار الصادر بقبول الدين أو رفضه اذا كانت قيمته تزيد عن النصاب النهائي للمحكمة الكلية (مادة 563 من قانون التجارة ) و بعد أن نص على أن كافة الأحكام الصادرة بشأن هذه المنازعات تكون غير قابلة للطعن فقد نقل المشروع الاختصاص بتحقيق الديون من قاضي التفليسة الى المحكمة التي أصدرت حكم الافلاس المشكلة من ثلاثة قضاة حتى يحل تعدد القضاة محل الحق في الطعن ( مادة 9 من المشروع ) .

و اذا كانت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بالديون الناشئة عن منازعات الأسهم بالأجل وفقا لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 82 و اذا كان احالة المدين الى المؤسسة ثم احالته بعد ذلك الى محكمة الافلاس لا يعني أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكما في جميع ما عليه من ديون بل ان هذه الاحالة تتم متى بدا له اضطراب أحوال المدين المالية و قبل أن تقضي بثبوت أغلب ديونه الناشئة عن هذه المنازعات و في الغالب الأعم لا ينازع أمام محكمة الافلاس الا في عدد محدود من هذه الديون بينما يعترف بباقيها دون منازعة و حتى لا تتحيف محكمة الافلاس على اختصاص هيئة التحكيم و حتى لا يقع خلط أو اضطراب بين مبادىء و أحكام هذه الهيئة التي عهد لها وحدها بالفصل في هذه المنازعات لذلك نص المشروع على أنه اذا نوزع في دين ناشىء عن معاملات الأسهم بالأجل فان الجهة المختصة بالفصل فيه هي هيئة التحكيم دون محكمة الافلاس و على هذه المحكمة أن تحيل هذه المنازعة الى هيئة التحكيم لتصدر حكمها فيه .



10 – انشاء السندات

و هي سندات تصدرها المؤسسة بقيمة ما يتوقع الحصول عليه من التسوية الودية أو الصلح أو التفليسة و المؤسسة في صرفها هذه السندات تستهدي بما اتفق عليه في التسوية أو التفليسة و بالتقرير الخاص بتقييم المركز المالي للمدين .

فمتى تمت التسوية الودية صرفت المؤسسة سندات للدائنين بقيمة ما اتفق عليه في التسوية الودية و لما كانت المؤسسة تعتبر نائبة نيابة قانونية عن هؤلاء الدائنين بمجرد توقيع التسوية و تحصل حقوقهم وفقا للتسوية فانها تقوم بصرف ما تحصله لحملة هذه السندات عند تحصيله .

و كذلك الأمر عند الحكم بالصلح فهي تعتبر نائبة نيابة قانونية عن هؤلاء الدائنين كما أنها مراقبة تنفيذ الصلح و تحصل من المدين ما قضى به الحكم بالصلح ثم تسلم بدورها ما حصلته الى الدائنين وفقا للسندات التي صرفتها اليهم عند صدور الحكم بالصلح .

و كذلك الأمر عند الحكم بالصلح فهي تعتبر نائبه للدائنين سندات بقيمة ما يتوقع أن يحصلوا عليه من المفلس عند انتهاء التفليسة و هي تستهدي في ذلك بتقريرها عن مركزه المالي و لما كانت المؤسسة تحل محلهم حلولا قانونيا في التفليسة و تتولى ادارة التفليسة فانها تقوم في كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقا لأحكام قانون التجارة باستلام حقوق هؤلاء الدائنين و تسليمها اليهم .

و على الجملة فان هذه السندات لا تمثل الا ما يتوقع أن يحصل عليه الدائنين و تتحدد قيمتها الفعلية عند تمام التحصيل سواء بتنفيذ التسوية أو الصلح أو اقفال التفليسة .

و قد نص على أن هذه السندات قابلة للخصم . أو الرهن و بذلك يمكن لدائني المفلس أن يحصلوا على السيولة اللازمة لسداد ديونهم برهن هذه السندات أو خصمها دون أن يترتب على ذلك افلاسهم هم بدورهم و صرف حقوق الدائنين على هذا الوجه لا يترتب عليه الاخلال بحقهم المقرر قانونا في متابعة ما قد يظهر لدى المفلس من أموال عند انتهاء التفليسة و التنفيذ عليها بباقي ما لم يحصلوا عليه من حقوق ( المواد 12 و 13 و 14 من المشروع ) .

اعلامي
30-05-2005, 10:15 PM
قانون رقم 100 لسنه 1983 فى شأن بعض الاحكام الخاصه
بتسويه المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل

بعد الاطلاع على الماده 65 من الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنه 1982 فى شأن المعاملا المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 فى شأن المعاملات المتعلقه بأسهم الشركات التى تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقه بها

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسويه المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل

وافق مجلس الامه على القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه


ماده 1


تحل اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون اجال الديون الناشئه عن المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل المسجله وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنه 1982 المشار اليه اذا لم تكن اجالها قد حلت حتى هذا التاريخ وتسوى هذة الديون على اساس السعر الفورى يوم التعاقد مضافا اليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الاجل المتفق عليه والسعر الفورى بنسبه المده المنقضيه حتى تاريخ حلول اجال هذه الديون على الا تتجاوز هذة النسبه 25 % سنويا من السعر الفورى .

ومع عدم الاخلال بالفقره 3 من الماده 2 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 يتعن على المدين فور العمل بهذا القانون ان يقوم بسداد الين على الاساس المشار اليه فى الفقره السابقه فاذا تأخر عن ذلك بدون عذر مقبول جاز لهيئه التحكيم الزامه بالتعويضات المناسبه عن التاخير.

ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم ان تلغى نسبة الربح او تخفيضها عن الحد المذكور فى الفقره الاولى اذا اقتضت ظروف الحال ذلك فاذا تبين ان هذا الالغاء او التخفيض قد تم بناء على معلومات غير صحيحه او غش او تدليس من المدين كان للهيئه فى هذة الحاله ان تزيد نسبة الربح الى الحد الذى تراه مناسبا .

كما يجوز لهيئة التحكيم ان تحكم بما يجاوز نسبة الربح المنصوص عليها فى الفقره الاولى او بنسبة الربح المتفق عليها كامله فى الحالات التى يثبت لها فيها ان المدين قد اخفى مالا من امواله او تصرف فيه اضرارا بدائنيه او هربه للخارج او ارتكب بسوء نيه اعمالا تضر بالاقتصاد الوطنى او الصالح العام .



ماده 2


مع عدم الاخلال بحكم الفقره الثانيه من الماده 2 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار اليه لكل طرف من اطراف المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل ان يتمسك بوقوع المقاصه بين ما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئه عن هذة المعاملات .



ماده3


لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام الصادره قبل العمل به او التسويات الوديه المصدق عليها من هيئة التحكيم .

وبالنسبه لديون من سبقت احالتهم اى مؤسسة تسويه المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل والتى قام صندوق ضمان حقوق الدائنين بسدادها فيعيد الصندوق تسويتها على اساس تعديل قيمه الدين وفقا للماده الاولى من هذا القانون فاذا كان ما اوفاه يزيد على هذة القيمه تحمل الصندوق الفرق ولا يستفيد من هذا الحكم المدين الذى تنطبق عليه الاوصاف الوارده فى الفقره الرابعه من الماده الاولى من هذا القانون .



ماده 4


يستوفى صندوق ضمان حقوق الدائنين ما دفعه للدائن قبل اى مستحقات اخرى تكون باقيه لهذا الدائن فى مواجهة مدينة بسبب المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل والمسجله وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار اليه .



ماده 5


تعيد هيئة التحكيم النظر فى قراراتها الصادره قبل العمل بهذا القانون بالاحاله الى المؤسسة او بالمنع من التصرف او التحفظ على الاموال او غير ذلك من الاجراءات التحفظيه على ضوء تطبيق احكام هذا القانون ولها ان تؤيد قرارها السابق او تلغيه وفى حالة تاييد قرار الاحاله الى المؤسسه يبدا ميعاد السعى لاجراء التسويه الوديه المنصوص عليها فى الماده الثامنه من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار اليه من تاريخ صدور قرار الهيئه ويعدا هذا الميعاد الى سته اشهر بالنسبه لكل من يحال للمؤسسه .

ويوقف تنفيذ الاوامر والاحكام المدنيه والتجاريه الصادره بعد العمل بهذا القانون فى غير المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل ضد المحالين الى المؤسسه حتى يبت فى امرهم طبقا لاحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار اليه فيما عدا الاحكام التى لاصحابها رهون او حقوق امتياز خاصه .



ماده6


لهيئة التحكيم ان تشكل لجانا فرعيه برئاسة احد اعضائها وعضويه واحد او اكثر من بين اعضائها او من خبراء متخصصين تختارهم من جدول يصدر به قرار من وزير العدل وتتولى اللجنه الفرعيه تحضير الدعوى واستفتاء اوراقها واعداد تقرير عنها يقدم اة هيئه التحكيم لتصدر قيها الحكم او ما تختص به من قرارات .



ماده 7


اذا لم تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس الصادر وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار اليها تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار اليه هو التاريخ المؤقت ولا يجوز للمحكمه ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى اكثر من سنتين من هذا التاريخ .



ماده 8


مع عدم الاخلال باى عقوبه اشد يعاقب كل من قدم الى هيئة التحكيم بيانات او معلومات غير صحيحه او ارتكب غشا او تدليسا بقصد اثبات عجزهعن دفع راس المال مضافا اليه نسبة ال 15 % المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تزيد عن خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ماده 9


يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .



ماده10


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه –تنفيذ هذا القانون ويعمل به تاريخ نشره فى الجريده الرسميه .



امير الكويت

جابر الاحمد

صدر بقصر السيف فى :5 ذو القعده 1403 هـ

الموافق :14 اغسطس 1983

اعلامي
30-05-2005, 10:16 PM
مذكره ايضاحيه

لقانون رقم 100 لسنه 1983

فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتسويه المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل



تكشفت خطوط تنفيذ الحلول التى نص عليها القانون رقم 59 لسنة 1982 ، ثم القانون رقم 75 لسنة 1983 لتسوية المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل عن الحاجه الى توسيع دائرة هذة الحلول تجنبا لاى اثار سلبيه قد تؤدى اليها هذة الازمه الطارئه على الاقتصاد الكويتى والعلاقات الاجتماعيه فيه .

وتحقيقا لهذه الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق مقراا بعض الاحكام التى راى انها ضروريه لاستكمال تسوية هذة المعاملات .

فنصت الماده 1 من المشروع على ان تحل اجال اليون الناشئه عن هذة المعاملات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون اذا لم تكن قد حلت حتى هذا التاريخ وذلك بدلا مما تنص عليه الماده 2 مكرار من القانون رقم 59 لسنه 1982- المضافه بالماده 17 من القانون رقم 75 لسنة 1983-من حلولها فى اخر ديسمبر سنه 1983 حتى يمكن مواجهة الازمه بجميع اطرافها وفض التشابك فيما بينهم جميعا وهو الامر الذى سيتعذر تحقيقه اذا ظلت بعض الديون غير مستحقه الدفع لان اجالها لم تحل .

كما تضمنت الماده 1 النص كذلك على تعديل قيمه هذة الديون على اساس ان يكون الحد الاقصى للربح هو نسبة 25% سنويا من السعر الفورى وذلك بعد ان تاكد ان الالتزام باداء هذة اليون دون تعديل فيها هو امر يستحيل تنفيذه للمبالغه الكبيره فى قيمتها على نحو يخرج عن حدود الربح المقبول ويجوز على سلامه وتقاليد الاقتصاد الوطنى فى الكويت فاذا زادت النسبه على ذلك خفضت الى هذا الحد .

ولما كان هذا القانون قد ارسى الاساس العادل لحقوق اطراف المعاملات وحدد الديون بنسبة معقوله فقد وجب على كل مدين ان يسارع الى سداد دينه والوفاء بحقوق الدائنين وان لا يتراخى فى ذلك او يماطل لذلك فقد اوجبت الفقره الثانيه من هذة الماده على المدين فور العمل بهذا القانون ان يؤدى ما عليه وان يقوم بالسداد لدائنيه على اساس السعر الفورى يوم التقاعد مضافا اليه النسبه المقررة وهى 25% فذا تراخى فى ذلك كان للدائن ان يطلب من هيئه التحكيم تعويضه عن التاخير وقد ترك القانون للهيئه تقدير ظروف الحال وما اذا كان تاخر المدين يرجع الى عذر مقبول ام لا فاذا كان هذا التراخى دون عذر مقبول قضت عليه بالاضافه الى ما هو ملزم به من السعر الفورى وبنسبه الربح بايه تعويضات تاخيريه اخرى بحسب ظروف الحال ومدى تعنت المدين ويمكن لها فى هذا الشان ان تستهدى بنسبه الفوائد القانونيه السائده او غير ذلك من معايير .

كما اضافت الفقره الثالثه من هذة الماده حكما اخر يجيز للهيئه ان تخفض نسبة الربح عن هذا الحد او تلغيها كليه اذا اقتضت ظروف الحال وملابساتها ذلك توقعا من نتائج لا تتفق مع اهداف هذا القانون وتحقيقا لمقتضيات تفرضها العداله فى بعض الاحوال مراعيه فى ذلك اوضاع كل من الدائنين والمدينين ودون افتئات فئه على اخرى والتزاما بما تمليه مصلحة الاقتصاد الوطنى والمصلحه العامه فى اطار من الضوابط العامه فى القانون ومن المفهوم ان الهيئه لن تيتعمل هذة الصلاحيه الا بعد ان تستعرض وضع المدين وما يقدمه لها من بيانات ومعلومات فاذا ما تبين بعد ذلك ان المدين قد ارتكب غشا او اخفى معلومات مما يتغير معه وجه الحكم فى الدعوى فقد وجبت محاسبنه عما فعل وان يجازى على ما ارتكبه الجزاء العادل واذا كان المدين قد استهدف من افعاله التهرب من دفع نسبة ال 25% والاضرار بدائنيه فان الجزاء يكون من جنس العمل وذلك بالزامه بدفع هذة النسبه وان تزيد على ذلك اى نسبه اخرى من الربح الذى كان القانون قد اعفاه منه ولم يقيد المشرع الهيئه فى ذلك فان لها تقدير هذة النسبه الاخرى بمراعاة ظروف الواقعه ومدى الاثم الذى ارتكبه المدين ويمكن لها فى هذا الخصوص ان تصل بهذه النسبه الى نسبة الربح المتفق عليه كامله كل ذلك فضلا عن العقوبه الجزائيه التى قررها القانون .

ولما كان القانون قد استهدف بالاساس حمايه الاقتصاد الوطنى ورعاية مصالح كل من الدائنين والمدينين فى اطار من العداله والاعراف التجاريه بما يرفع عن جميع المتعاملين اثار تلك الازمه الطارئه فانه لم يقصد بذلك ان يستفيد منه المسىء لوطنه ولاقتصاد بلده او من كشفت الوقائع انه فاسد الضمير فمثل هذا الشخص حقيق بان يعامل المعامله القاسيه التى يستحقها وان لا يتمتع بما اشتمل عليه القانون من تيسيرات وذلك فقد نصت الفقره الرابعه على انه يجوز لهيئة التحكيم ان تحكم بما يجاوز نسبه الربح المنصوص عليها فى الفقره الاولى او بنسبة الربح المتفق عليها كامله فى الحالات التى يثبت فيها ان المدين قد اخفى مالا من امواله او تصرف فيه اضرارا بدائنيه او هربه للخارج او ارتكب بسوء نيه اعمالا تضر بالاقتصاد الوطنى او الصالح العام فمثل هذا الشخص يجوز للهيئه ابتداء ان تحكم عليه بنسبة الربح التى تقدرها ولها فى ذلك ان تصل الى نسبة الربح المتفق عليها كامله .

وبذلك لا تتقيد الهيئه فى هذة الحاله بنسبة ال 25% وتقضى عليه بما تراه رادعا له ولامثاله وتمكن الدائن من ان يستوفى حقه كاملا بنسبة الربح المتفق عليها دون ان يخفض هذا الربح بما يترك لدى المدين فائضا يبقى عنده حتى ولو ادى ذلك الى افلاسه وبذلك يكون القانون قد راعى الاطار العادل والمنطق السليم الذى استهدفه ويكون قد فرق بين المدين حسن نيه الذى قصد القانون التيسير عليه وبين المدين سىء النيه الذى لا يستحق هذا التيسير .

وقد عنيت الماده 2 من المشروع بايضاح ان المقاصه تقع بصفه عامه بين جميع المتعاملين اذا تمسك بها صاحب الحق فيها وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع فى اموال المدينين حسب تقدير مؤسسه تسوية المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجلوهو الحكم الوارد فى الفقره الثانيه من الماده 2 مكرار من القانون رقم 59 لسنة 1982 سالف الذكر .

ولما كان المشروع قد استحدث الحكم الخاص بتعديل قيمة الدين تبعا لحلول اجال جميع الديون فى تاريخ العمل بهذا القانون ووضع حدا اقصى للربح فقد قررت الماده 3 احترام الحقوق المكتسبه وعدم الاخلال بالاحكام الصادره قبل العمل به او التسويات الوديه المصدق عليها من هيئة التحكيم وبالنسبة لديون من سبق احالتهم الى المؤسسه قبل العمل بهذا القانون والتى قام الصندوق بسدادها فان حكم تعديل قيمة الدين يطبق عليها على انه رعاية لصغار المستثمرين الذين سدد لهم الصندوق مستحقاتهم قبل العمل بهذا القانون فانه اذا كان ما دفعه لهم يزيد على قيمة الدين بعد تعديلها فان الصندوق يتحمل بالفرق وفى ذلك تحقيق لمصلحة كل من الدائن والمدين فهذا الحكم يمنع المساس بما صرفه الدائن من الصندوق وفقا للقانون السابق كما انه يراعى المدين اذ لن يطالبه الصندوق الا بالدين بعد تخفيضه وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة عدم استفادة المدين الذى تنطبق عليه الاوصاف الوارده فى الفقره الاخيره من الماده الاولى من هذا الحكم .

وغنى عن البيان انه بالنسبه للاحكام الصادره بعد العمل بهذا القانون فان الصندوق سيدفع لصغار المستثمرين ديونهم بعد تعديلها وفقا لحكم الماده الاولى وعلى اساس حساب الربح الى 20/9/1982 فقط وهو المبدا العام الذى يلتزم به الصندوق وفقا لاحكام الماده 11 من القانون رقم 59 لسنة1982.

اما الماده 4 فقد اضافت حكما جديدا حمايه لحقوق صندوق ضمان حقوق الدائنين وبقتضى هذا الحكم يستوفى الصندوق ما دفعه للدائن قبل اى مستحقات اخرى تكون باقيه لهذا الدائن فى مواجهة مدينه بسبب معاملات اسهم الشركات بالاجل ودون ان يمس هذا الحكم بحقوق الدائنين الاخرين .

وتقرر الماده 5 حكما انتقاليا اقتضته التعديلات التى نص عليها المشروع وتطبيقا لهذا الحكم تعيد هيئه التحكيم النظر فى قراراتها الصادره قبل العمل باحكام هذا القانون على ضوء تطبيق احكامه عليها وهذا امر يفرضه تغير اوضاع المدينين حيث ان مراكزهم الماليه كانت تتجدد على اساس قيمة الديون بالكامل اما وقد جاء القانون الجديد بتعديل قيمه الديون فانه يجب اعادة النظر فى هذة المراكز الماليه من جديد على ضوء هذا القانون ومدى يسرهم او اعسارهم وما يتبع ذلك من قرارات تصدرها الهيئه فى شانهم فاذا ما رات الهيئه تاييد قرارها بالاحاله الى مؤسسة تسويه المعاملات المتعلقه باسهم الشركات التى تمت بالاجل بدا ميعاد السعى لاجراء التسويات الوديه المنصوص عليها فى الماده 8 من القانون رقم 75 لسنه 1983 اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئه وقد ورد المشروع المقترح بحكم جديد يعدل هذا الميعاد الى ستة اشهر بدلا من ثلاثه وعلى ان يسرى هذا الميعاد على كل من يحال الى الهيئه بعد ذلك .

واقرارا لمبدا المساواه بين جميع الدائنين سواء اكانوا دائنى معاملات الاسهم بالاجل او دائنى المعاملات الاخرى وحرصا على تمكين كل منهم من الحصول على دينه او المشاركه فى اموال المدينين بحسب قسمه الغرماء كل بنسبة مقدار دينه فقد تضمنت الفقره الثانيه من هذة الماده حكما تمليه القواعد العامه وذلك بوقف تنفيذ الاوامر والاحكام المدنيه والتجاريه الصادره فى غير معاملات الاسهم بالاجل ضد المحالين الى المؤسسه بعد العمل بهذا القانون حتى يبت فى امرهم طبقا لاحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 حيث يتيحلهم المشاركه فى الاجراءات لاستيفاء حقهم مع باقى الدائنين من اموال المدين على قدم المساواة اما الاحكام التى لاصحابها رهون او حقوق امتياز خاصه فلا يشملها حكم وقف التنفيذ اعمالا للقواعد العامه فى هذا الشأن .

وتضمنت الماده 6 نصا يقضى بان لهيئة التحكيم تشكيل لجان فرعيه برئاسة احد اعضائها وعضوية واحد او اكثر من بين اعضائها او من الخبراء التخصصين تختارهم من جدول يصدر به قرار من وزير العدل وذلك للمعاونه فى تحضير الدعاوى واستيفاء اوراقها واعداد تقرير يرفع الى الهيئه لتصدر فيها الحكم او ما تختص به من قرارات.

واوردت الماده 7 حكما تقصيه حمايه حقوق الدائنين ومنع المدين المفلس من الاضرار بهم او التحاليل على ذلك بتصرفات كان قد عقدها قبل الافلاس وتسيء اليهم ولذلك فقد حددت هذة الماده التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع ب 20/9/1982 وللمحكمه بعد ذلك ان تحدد التاريخ النهائى حسبما تراه فى كل واقعه ولها فى ذلك ان ترجع بهذا التاريخ الى مدة سنتين قبل 20/9/1982 وان تعتبر ان الفترة الريبه قد بدات منذ هذا التاريخ اى من 20/9/1982 وفى ذلك منعا لتحاليل اى دائن كان قد انتوى الاساءة لدائنيه وعقد تصرفات تمس حقوقهم .

واوردت الماده 8 عقوبة جزائيه هى الحبس مده لا تتجاوز خمس سنوات والغرامه التى لا تزيد عن حمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم معلومات غير صحيحه الى هيئة التحكيم او ارتكب غشا او تدليسا وذلك بقصد اثبات عجزه عن دفع راس المال مضافا اليه نسبة ال 25% وفى ذلك ضمان لسلامة البيانات التى تقدم للهيئه وحرص على ان لا يستفيد من التخفيض الا من تستاهل حالته ذلك .

وتتضمن الماده 9 الغاء كل ما يتعارض مع نصوص هذا القانون من احكام سابقه سواء اكانت وارده فى القانون رقم 59 لسنه 1982 او القانون رقم 75 لسنة 1983 او اى قانون اخر .