المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز بيع العملات أولاً ثم إعادة شراؤها بعد ذلك ؟


المهذب جداً
26-03-2008, 06:37 PM
.


نرجو التكرم بالإجابة ممن لديه معرفة أو سأل أو سمع من شيخ معين و لكم جزيل الشكر!


.

اسهم شرعية
26-03-2008, 06:42 PM
.



نرجو التكرم بالإجابة ممن لديه معرفة أو سأل أو سمع من شيخ معين و لكم جزيل الشكر!



.

شنو الهدف من بيعها وشراءها مرة اخرى

المهذب جداً
26-03-2008, 07:04 PM
.

شنو الهدف من بيعها وشراءها مرة اخرى


العملة لو كانت نازلة؛ تاخذها؛ وتنطر عليها تصعد؛ وبعدين تبيعها بربح.


زين لو كانت صاعدة؟


الأمريكان شياطين؛


استحدثوا طريقة تمكنك من البيع بالأول لو كانت العملة صاعدة؛ وبعدين تطنر لمن تنزل و بعديت تشتريها!



.

fesall
26-03-2008, 07:23 PM
اللى اعرفه الفوركس
انه تدخل مع البنوك المركزيه بالعالم واهم اللى ايحركون السوق
وعشان جذى اتشوف صرف العمله يختلف يوم عن الثاني
واهم شى ايحرك العمله
الوضع الاقتصادي للبلد
الفائده
الاستقرار


====
المشكله مو بالعمله
بالفوركس المشكله بالمارجن

المهذب جداً
26-03-2008, 07:26 PM
.


مشكور يا مراقبنا الغالي؛


بس هل الشورت سيل جائز شرعاً ؟ مع العلم هو متاح في بورصة الكويت!



.

fesall
26-03-2008, 07:34 PM
.


مشكور يا مراقبنا الغالي؛


بس هل الشورت سيل جائز شرعاً ؟ مع العلم هو متاح في بورصة الكويت!



.



اهى تبديل عمله مثلا يورو دولار
انت تشتري اليورو وتبيع الدولار اذا متوقع يرتفع
تشتري الدولار وتبيع اليورو اذا متوقع انه بينزل


كانك قالب الشاشه
واذا تبي تستفسر اكثر
اعرف بروكر
اتكلمه بالمسنجر راسلنى على الخاصه وانا اعطيك اميله

أبوعبدالمحسن
27-03-2008, 10:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى الشرعية في تجارة العملات
عنوان الفتوى : شروط جواز بيع العملات من البورصة
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1422
السؤال
ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.
islamweb.com
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال:

أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.

الجواب:
الحمد لله
الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوزبيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقتالعملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد منالتساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بنالصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُبِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُبِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍسَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُفَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداًبيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهمايداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه فيالمجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيدفلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلسفلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد منالتقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحدفلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل معالتقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانيربدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com))

فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات
‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏ ‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏
‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏
‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهي متحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏
‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة

والله تعالي اعلم


والسلام مسك الختام