المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قانون صندوق المتعثرين" منقول من جريدة القبس "


ام النور
28-12-2007, 10:16 AM
مشروع قانون صندوق المتعثرين:
عشرون ألفا كحد أقصى تسدد على خمسة وعشرين عاما

28/12/2007


أنجزت لجنتا الشؤون الاقتصادية والقانونية الوزاريتان بعد اجتماعهما امس مشروع قانون بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
تضمنت المادة الأولى من المشروع تعريفات للالفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون، فيما حددت المادة الثانية انشاء الصندوق والغرض منه، وتاريخ الاخذ بالمديونيات في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كما حددت المادة مصدر تمويل الصندوق والحد الاقصى له.
ونصت المادة الثالثة على انشاء لجان لاقرار التسويات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، فيما قررت المادة الرابعة اختصاصات اللجان من تلقي التسويات واصدار القرارات الخاصة بها، وإعداد قوائم باسماء العملاء المتعثرين، ومخاطبة وزارة المالية لتحويل المبالغ اللازمة، فضلا عن ان للجنة صلاحية تشكيل مجموعات عمل لدراسة موضوعات معينة وإبداء الرأي فيها.


وفيما يلي نص المشروع:
في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1 - العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين:
- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة، دون حسم النزاع اتفاقا او قضاء.
- أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية قد ترتبت على العميل لأي جهة في تاريخ لاحق على تاريخ نشوء مديونيته قبل الجهات الدائنة وبما ترتب عليه عدم قدرته على الانتظام في تسديد المديونية وفقا لشروط منحها.

2 - المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ صدور هذا القانون، وفقا للتعريف الوارد بتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.

3 - الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

4 - الجهة المديرة: هي الجهة الدائنة بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، في تاريخ صدور القانون.

5 - الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ - الدخل الشهري للعميل من رواتب وايرادات شهرية اخرى.
ب- اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او احكام قضائية واجبة النفاذ، او اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والرعاية السكنية او مقابل سلع وخدمات اشتراها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقدم خدمات بأثمان مقسطة او اي بيوع آجلة.

6- قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق بما لا يتجاوز عشرين الف دينار كويتي، وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على اقساط شهرية من دون فائدة خلال فترة سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة، او بعد انتهاء سداد هذه المديونيات وفقا للاوضاع المالية للعميل المتعثر وبشرط الا تتجاوز فترة السداد 25 سنة من تاريخ اجراء التسوية.

7- اللجان: هي اللجان التي يتم تشكيلها لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.

8- مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة، والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجنة للقيام بدراسة التسويات المقترحة من الجهات المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجنة.

9- تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل الجهة المديرة، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر.

المادة 2 ينشأ صندوق لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من قبل البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والقائمة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ صدور هذا القانون ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة وبما لا يجاوز 300 مليون دينار.

المادة: 3 تنشأ لجان لاقرار التسويات لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصها وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الاعلى للقضاء وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركة الاستثمار الكويتية واثنين من ذوي الخبرة، ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لاعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة باعمال تلك اللجان.

المادة: 4 تتولى اللجان الاختصاصات الآتية:

1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من الجهات المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية في هذا الخصوص.

2- اصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم تجاه الجهات الدائنة والصندوق.

3ـ إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل او جزء من مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة.

4ـ مخاطبة وزارة المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات المديرة بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5ـ يجوز للجنة ان تشكل مجموعات عمل تعهد اليها بدراسة وابداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجنة للتسويات المعروضة عليها.

6ـ اي اختصاصات اخرى يعهد بها الى اللجان بموجب قرار تشكيلها.
المادة 5 على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون ان يتقدم بطلب للجهة المديرة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به جميع المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج المشار اليه، وان يتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 6 تتولى الجهة المديرة، بالتنسيق مع الجهات الدائنة الاخرى من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ما يلي:

1ـ التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر.

2ـ تقديم اقتراحات ـ مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة ـ بشأن اجراء كل التسويات اللازمة لمديونية العملاء مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على اقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل المتعثر من الاحتفاظ بجزء من دخله الشهري يكفل العيش الكريم له ولأسرته، وبما يكون في حدود نصف دخله الشهري. ومن ثم تحديد القرض الذي يقدمه الصندوق للعميل المتعثر لاستخدامه في السداد لكل او جزء من اجمالي مديونية العميل تجاه الجهات الدائنة من دون فائدة، وبما لا يجاوز عشرين الف دينار كويتي.

3ـ رفع التوصية المناسبة للجنة اقرار التسويات بالنسبة لكل عميل متعثر، مع رفع مقترحات بشأن تحديد الاقساط الشهرية التي سيتم بها سداد قرض الصندوق لكل عميل وفترة السداد، وما اذا كانت متزامنة مع فترة تسديد مديونيته قبل الجهات الدائنة او بعد انتهاء سداده لتلك المديونيات، وبشرط الا تتجاوز فترة السداد 25 سنة من تاريخ التسوية وفقا للاوضاع المالية للعميل المتعثر.

المادة 7 تقوم الجهات المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا للقرار الصادر من اللجنة، ومن ثم اخطار اللجنة بإتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية، كما تقوم الجهة المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة الاخرى من المبالغ المتسلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر وذلك اما حسب نسبة حصة كل منهم في اجمالي مديونية العميل او وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر بالمبالغ المسددة.
وتتولى الجهة المديرة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل، وتتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية الى حساب الصندوق.

المادة :8 تقوم الجهة المديرة، نائبة عن الصندوق ومن دون اجر، بادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة عليهم، وفقا لما يتم اقراره من لجنة الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والقضائىة قبل العملاء الذين يخلون بالتزاماتهم، وأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية. ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لجميع المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة، وذلك في ما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لاجمالي المديونية المتعثرة.

المادة 9: تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام اي جهة من الجهات، ويتم اخطار الجهات المديرة المعنية بتلك القرارات.

المادة :10 للجنة اقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل، ويجوز للجنة التحقق من انطباق شروط التعثر للعميل المتقدم للتسوية، وتقوم اللجنة باتخاذ الاجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة.

المادة :11 يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح اي قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة لاي من العملاء المستفيدين من الصندوق الا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق.

المادة 12: تقوم الجهات الدائنة بالتنازل عن اي اجراءات قضائية يكون قد تم اتخاذها تجاه العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك عقب ابرام التسوية مع العميل.

المادة 13: يحظر على الاشخاص والجهات ذات العلاقة بتطبيق احكام هذا القانون افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين من الصندوق الا في الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص علهيا قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر من الاشخاص الطبيعيين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا كويتيا، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
ويعاقب كل شخص اعتباري يخالف هذا الحظر بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات ادارية على المخالف من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.

المادة 14: يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد والاجراءات التي تتم بها معالجة اوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وقواعد اجراءات التسويات، والقواعد والاسس الخاصة بادارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء المتعثرين، وغير ذلك من الامور التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

جنات
28-12-2007, 10:36 AM
إنا لله وإنا إليه راجعون.......

هل يعني أن اللي يدفع فوق نصف الراتب اقساط للبنك مشمول أم لاء.

mn7ash
28-12-2007, 10:57 AM
إنا لله وإنا إليه راجعون.......

هل يعني أن اللي يدفع فوق نصف الراتب اقساط للبنك مشمول أم لاء.
يجب ان يكون عليك احكام من الجهة الدائنة

جنات
28-12-2007, 12:37 PM
لا يشترط أن يكون عليه قضايا ...................


- العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه إحدى الحالتين التاليتين:

- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة، دون حسم النزاع اتفاقا او قضاء.

- أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية قد ترتبت على العميل (لأي جهة في تاريخ لاحق على تاريخ نشوء مديونيته قبل الجهات الدائنة) وبما ترتب عليه عدم قدرته على الانتظام في تسديد المديونية وفقا لشروط منحها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟


5 - الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ - الدخل الشهري للعميل من رواتب وايرادات شهرية اخرى.
ب- اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او احكام قضائية واجبة النفاذ، او اقساط تجاه بنك التسليف والادخار والرعاية السكنية او مقابل سلع وخدمات اشتراها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقدم خدمات بأثمان مقسطة او اي بيوع آجلة

الوضع المالي = الدخل الشهير - الاقساط الشهرية
مثال:
150 دينار = 600- 450

الوضع المالي يحتاج الى تفسير ...؟؟؟ من هم؟؟؟؟ هل الذين لديهم قروض مقسطة متغيرة الفوائد ؟؟؟ أم اللذين يدفعون فوق نصف الراتب؟؟؟؟؟ ـ:180:

tarazaan
28-12-2007, 02:11 PM
جزاهم الله خير

بو أسيل
28-12-2007, 02:49 PM
لا حول ولاقوة الا بالله

الحين اللي يرفعون صور صدام ويسبون الكويت يعطونهم 300 مليون بدون اي شروط

وعلى المواطن الفقير ( الكويتي ) كل هذه الاجراءات ......اخ يابلد :a21:خيرنا لغيرنا

على المواطن الكويتي الترشيد في كل شي وعلى الدول الاخرى التمتع بخيرات الكويت

شنو راح يكون موقف مجلس الامه !!!:hehehmn:

نفطي1
28-12-2007, 03:22 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون.......

هل يعني أن اللي يدفع فوق نصف الراتب اقساط للبنك مشمول أم لاء.

95% من الي عليهم احكام تم التسديد عنهم من قبل منحة الشيخ سالم

نفطي1
28-12-2007, 03:24 PM
يجب ان يكون عليك احكام من الجهة الدائنة
95% من الي عليهم احكام تم التسديد عنهم من قبل منحة الشيخ سالم