بانوراما
13-05-2007, 12:18 AM
لرفعها من غير ذي صفة بعد فسخ عقد "المشروعات السياحية"
المحكمة الإدارية رفضت دعوى "شوبيز" ضد الحكومة
كتبت - ابتسام سعيد:
حكمت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار نايف المطيري بعدم قبول الدعوى المرفوعة من زياد محمد السنعوسي الخاصة بفسخ عقود »شوبيز« لرفعها من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها من خلال مطالعتها العقد المبرم بين وزارة المالية والتي مثلها الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة - وشركة المشروعات السياحية - المدعي عليها الثالثة - في شأن الترخيص للاخيرة باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة ان الهدف منه وحسبما ورد بالمادة الاولى منه هو استغلال الشركة المدعى عليها الثالثة للمرافق السياحية المحددة بالملحق الخاص به والتي تدخل ضمن الممتلكات العامة للدولة وقد تضمن ذلك العقد النص على انه لايجوز للشركة المدعى عليها الثالثة استحداث او هدم او ادخال اي تعديلات على منشآت المرافق محل التعاقد كما انه لا يجوز التنازل عن هذا العقد كلياً او جزئياً الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الاول (اي وزارة المالية) وان يتحمل الطرف الثاني (الشركة المدعى عليها الثالثة) اي خسائر تلحق بهذه المرافق, وان للطرف الاول سلطة انهاء العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار قضائي في الحالات المنصوص عليها بالمادة 12 من العقد كما انه يحق للطرف الاول انهاء العقود التي يبرمها الطرف الثاني مع الغير كلياً او جزئياً استنادا لنص المادة السابعة من ذلك العقد وان يلتزم الطرف الثاني بالعقد بكل القوانين والانظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والتي قد تصدر من الطرف الاول مستقبلاً بشأن تعديل احكام العقد او قيمة مقابل الاستغلال او طريقة حسابه.
عقد إداري
واضافت: لا جدال ان جميع الشروط سالفة الذكر تعتبر شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية كما ان العقد بذاته تم ابرامه بهدف تسيير وتطوير احد المرافق السياحية بالدولة, وكان احد اطرافه هي وزارة المالية (احد اشخاص القانون العام) ومن ثم فإنه ينطبق على ذلك العقد وصف العقد الاداري حسبما استقر عليه الفقه والقضاء.
واوضحت ان المحكمة انتهت الى ان العقد محل الدعوى هو من العقود الادارية وصدر بشأنه قرار وزير المالية المؤرخ 28/11/2006 متضمناً فسخ هذا العقد جزئياً فيما يخص موقع مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به والكائن بشارع البلاجات (رأس السالمية) استنادا الى نص المادة 12 من العقد سالف الذكر ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد استخدمت سلطتها في اصدار ذلك القرار استنادا الى احكام العقد ذاته باعتبارها سلطة متعاقدة وليس باعتبارها سلطة عامة, وعليه فان القرار الوزاري سالف الذكر يعتبر بمثابة اجراء عقدي تم اتخاذه استنادا الى احكام العقد الاداري بغض النظر عن مشروعيته من عدمه لا يدخل ذلك القرار ضمن الاقرارات الادارية التي تصدرها جهة الادارة بما لها من سلطة عامة ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ضوء التكييف الذي انتهت اليه على النحو سالف الذكر.
القضاء الإداري
وقالت انه من المقرر بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 انه »تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الاخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او اي عقد اداري اخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل - الامر الذي مفاده ان وصف المتعاقد الاخر
مع وزارة المالية في شأن العقد محل الدعوى انما ينطبق فقط على شركة المشروعات السياحية (المدعى عليها الثالثة) باعتبارها الطرف الاصيل في العقد والتي ترد اليها وحدها حقوق العقد والتزاماته حتى ولو كان هذا العقد قد اعطي لهذا المتعاقد الاخر ¯ وهي هنا شركة المشروعات المدعى عليها الثالثة ¯ الحق في ابرام عقود اخرى من الباطن مع الغير.
واكدت ان محامي الحكومة كان قد دفع قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على ان الشركة التي يمثلها المدعي بصفته ليست طرفا في العقد المفسوخ جزئيا فانه لما كان المقرر انه يقصد بالصفة كشرط في الدعوى ان تنسب الدعوى لصاحب الحق فيها وتكون ضد من يوجد الحق في الدعوى في مواجهته (طعن بالتمييز رقم 5/1992 تجاري ¯ جلسة 1/3/1992).
انعدام صفة
ونوهت الى ان الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي دفعا موضوعيا مقررا لحماية من وضع لصالحه ومن ثم انه يبديه في اية حالة كانت عليها الدعوى (طعن بالتمييز رقم 130/1985 تجاري ¯ جلسة 12/3/1986).
وكان الثابت وحسبما اوضحت المحكمة باسبابها سالفة البيان ان العقد محل الدعوى قد ابرم بين وزارة المالية وشركات المشروعات السياحية (المدعى عليها الثالثة) وقد صدر القرار المطعون فيه بفسخ ذلك العقد فسخا جزئيا فيما يتعلق بالتل السياحي والمنطقة المحيطة به وقد وافقت الشركة المدعى عليها الثالثة (المتعاقد الآخر) على هذا الفسخ حسبما هو ثابت على لسان محاميها الحاضر عنها بمحضر جلسة 3/3/,2007 ومن ثم فانه اذا كانت الشركة المدعى عليها الثالثة قد سبق وان ابرمت عقدا مع المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة شوبيز لادارة مشروع مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به فان الحقوق والالتزامات المتبادلة انما يحكمها هذا العقد المبرم بين شركة المشروعات السياحية والمدعي بصفته ولا يكون له اي صفة في المطالبة بالغاء القرار الوزاري بفسخ العقد الاصلي على اعتبار انه ليس طرفا فيه ولا تربطه ثمة علاقة مباشرة مع وزارة المالية الامر الذي يكون معه الدفع المبدي من محامي الحكومة قد صادف صحيح الواقع والقانون يتعين القضاء به وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.
علاقة عقدية
واكدت المحكمة انه لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بصحيفة الدعوى او مذكرات دفاع المدعي بصفته المتلاحقة بأن وزارة المالية وافقت على العقد المبرم بينه وبين شركة المشروعات كما وافقت لشركة المشروعات على ابرام الاخيرة لعقد تطوير المشروع مع المدعي بصفته اذ ان هذه الموافقات كانت في ظل احكام العقد الاصلي التي توجب اخذ موافقة وزارة المالية على العقود التي يبرمها الطرف الثاني شركة المشروعات وليس في كل ذلك ما يرتب انشاء علاقة عقدية مباشرة بين المدعي بصفته ووزارة المالية سيما وان المكاتبات الصادرة عن وزارة المالية في هذا الخصوص كانت توجه فقط الى شركة المشروعات السياحية باعتبارها المتعاقد الآخر الاصلي مع الوزارة ولم يقدم المدعي بصفته اي خطابات او مراسلات في ذلك الشأن بينه وبين الوزارة التي يمثلها المدعي عليهما الاول والثاني حتى يمكن له الزعم بقيام مثل هذه العلاقة ¯ كما انه لا يشفع للمدعي بصفته التمسك بوجود صفة له في طلب الغاء قرار الفسخ على اساس ان القرار الوزاري والذي فسخ العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية فسخا جزئيا قد اشار الى العقد المبرم بين المدعي بصفته وشركة المشروعات واعتبر العقد المبرم معه لاغيا.
واضافت ان حق وزارة المالية في فسخ العقد انما يستند في اساسه الى احكام المادة 12 من العقد المبرم مع شركة المشروعات على النحو الذي خلصت اليه المحكمة بأسبابها سالفة البيان وعليه فان ايراد القرار الوزاري للعقد المبرم بين المدعي بصفته وشركة المشروعات واعتباره لاغيا انما هو من قبيل تحصيل الحاصل وما هو الا تطبيق لاحكام المادة 14 من ذلك العقد اذ كان يستقيم القرار دونه ولا يعطي ذلك اية صفة للمدعي بصفته في المطالبة بالغاء القرار الوزاري المتضمن فسخ العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية باعتبار ان المدعي بصفته ليس طرفا في ذلك العقد والذي صدر قرار الفسخ من رحم قواعده وبنوده.
وقررت محكمة التمييز ان عقد الاستغلال من الباطن لا تنشأ به علاقة مباشرة بين الجهة الحكومية التي منحت حق الاستغلال وبين المستغل من الباطن ومن ثم فهو يدور وجودا وعدما مع العقد الاصلي, فاذا انقضى هذا العقد انقضى معه وتبعا له العقد الآخر المترتب عليه ولا يجوز للمستغل من الباطن ان يتمسك بحقوق على العين اكثر من حقوق المستغل الاصلي.
المحكمة الإدارية رفضت دعوى "شوبيز" ضد الحكومة
كتبت - ابتسام سعيد:
حكمت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار نايف المطيري بعدم قبول الدعوى المرفوعة من زياد محمد السنعوسي الخاصة بفسخ عقود »شوبيز« لرفعها من غير ذي صفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها من خلال مطالعتها العقد المبرم بين وزارة المالية والتي مثلها الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة - وشركة المشروعات السياحية - المدعي عليها الثالثة - في شأن الترخيص للاخيرة باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة ان الهدف منه وحسبما ورد بالمادة الاولى منه هو استغلال الشركة المدعى عليها الثالثة للمرافق السياحية المحددة بالملحق الخاص به والتي تدخل ضمن الممتلكات العامة للدولة وقد تضمن ذلك العقد النص على انه لايجوز للشركة المدعى عليها الثالثة استحداث او هدم او ادخال اي تعديلات على منشآت المرافق محل التعاقد كما انه لا يجوز التنازل عن هذا العقد كلياً او جزئياً الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الاول (اي وزارة المالية) وان يتحمل الطرف الثاني (الشركة المدعى عليها الثالثة) اي خسائر تلحق بهذه المرافق, وان للطرف الاول سلطة انهاء العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار قضائي في الحالات المنصوص عليها بالمادة 12 من العقد كما انه يحق للطرف الاول انهاء العقود التي يبرمها الطرف الثاني مع الغير كلياً او جزئياً استنادا لنص المادة السابعة من ذلك العقد وان يلتزم الطرف الثاني بالعقد بكل القوانين والانظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والتي قد تصدر من الطرف الاول مستقبلاً بشأن تعديل احكام العقد او قيمة مقابل الاستغلال او طريقة حسابه.
عقد إداري
واضافت: لا جدال ان جميع الشروط سالفة الذكر تعتبر شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية كما ان العقد بذاته تم ابرامه بهدف تسيير وتطوير احد المرافق السياحية بالدولة, وكان احد اطرافه هي وزارة المالية (احد اشخاص القانون العام) ومن ثم فإنه ينطبق على ذلك العقد وصف العقد الاداري حسبما استقر عليه الفقه والقضاء.
واوضحت ان المحكمة انتهت الى ان العقد محل الدعوى هو من العقود الادارية وصدر بشأنه قرار وزير المالية المؤرخ 28/11/2006 متضمناً فسخ هذا العقد جزئياً فيما يخص موقع مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به والكائن بشارع البلاجات (رأس السالمية) استنادا الى نص المادة 12 من العقد سالف الذكر ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد استخدمت سلطتها في اصدار ذلك القرار استنادا الى احكام العقد ذاته باعتبارها سلطة متعاقدة وليس باعتبارها سلطة عامة, وعليه فان القرار الوزاري سالف الذكر يعتبر بمثابة اجراء عقدي تم اتخاذه استنادا الى احكام العقد الاداري بغض النظر عن مشروعيته من عدمه لا يدخل ذلك القرار ضمن الاقرارات الادارية التي تصدرها جهة الادارة بما لها من سلطة عامة ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ضوء التكييف الذي انتهت اليه على النحو سالف الذكر.
القضاء الإداري
وقالت انه من المقرر بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 انه »تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الاخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او اي عقد اداري اخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل - الامر الذي مفاده ان وصف المتعاقد الاخر
مع وزارة المالية في شأن العقد محل الدعوى انما ينطبق فقط على شركة المشروعات السياحية (المدعى عليها الثالثة) باعتبارها الطرف الاصيل في العقد والتي ترد اليها وحدها حقوق العقد والتزاماته حتى ولو كان هذا العقد قد اعطي لهذا المتعاقد الاخر ¯ وهي هنا شركة المشروعات المدعى عليها الثالثة ¯ الحق في ابرام عقود اخرى من الباطن مع الغير.
واكدت ان محامي الحكومة كان قد دفع قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على ان الشركة التي يمثلها المدعي بصفته ليست طرفا في العقد المفسوخ جزئيا فانه لما كان المقرر انه يقصد بالصفة كشرط في الدعوى ان تنسب الدعوى لصاحب الحق فيها وتكون ضد من يوجد الحق في الدعوى في مواجهته (طعن بالتمييز رقم 5/1992 تجاري ¯ جلسة 1/3/1992).
انعدام صفة
ونوهت الى ان الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي دفعا موضوعيا مقررا لحماية من وضع لصالحه ومن ثم انه يبديه في اية حالة كانت عليها الدعوى (طعن بالتمييز رقم 130/1985 تجاري ¯ جلسة 12/3/1986).
وكان الثابت وحسبما اوضحت المحكمة باسبابها سالفة البيان ان العقد محل الدعوى قد ابرم بين وزارة المالية وشركات المشروعات السياحية (المدعى عليها الثالثة) وقد صدر القرار المطعون فيه بفسخ ذلك العقد فسخا جزئيا فيما يتعلق بالتل السياحي والمنطقة المحيطة به وقد وافقت الشركة المدعى عليها الثالثة (المتعاقد الآخر) على هذا الفسخ حسبما هو ثابت على لسان محاميها الحاضر عنها بمحضر جلسة 3/3/,2007 ومن ثم فانه اذا كانت الشركة المدعى عليها الثالثة قد سبق وان ابرمت عقدا مع المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة شوبيز لادارة مشروع مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به فان الحقوق والالتزامات المتبادلة انما يحكمها هذا العقد المبرم بين شركة المشروعات السياحية والمدعي بصفته ولا يكون له اي صفة في المطالبة بالغاء القرار الوزاري بفسخ العقد الاصلي على اعتبار انه ليس طرفا فيه ولا تربطه ثمة علاقة مباشرة مع وزارة المالية الامر الذي يكون معه الدفع المبدي من محامي الحكومة قد صادف صحيح الواقع والقانون يتعين القضاء به وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق.
علاقة عقدية
واكدت المحكمة انه لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بصحيفة الدعوى او مذكرات دفاع المدعي بصفته المتلاحقة بأن وزارة المالية وافقت على العقد المبرم بينه وبين شركة المشروعات كما وافقت لشركة المشروعات على ابرام الاخيرة لعقد تطوير المشروع مع المدعي بصفته اذ ان هذه الموافقات كانت في ظل احكام العقد الاصلي التي توجب اخذ موافقة وزارة المالية على العقود التي يبرمها الطرف الثاني شركة المشروعات وليس في كل ذلك ما يرتب انشاء علاقة عقدية مباشرة بين المدعي بصفته ووزارة المالية سيما وان المكاتبات الصادرة عن وزارة المالية في هذا الخصوص كانت توجه فقط الى شركة المشروعات السياحية باعتبارها المتعاقد الآخر الاصلي مع الوزارة ولم يقدم المدعي بصفته اي خطابات او مراسلات في ذلك الشأن بينه وبين الوزارة التي يمثلها المدعي عليهما الاول والثاني حتى يمكن له الزعم بقيام مثل هذه العلاقة ¯ كما انه لا يشفع للمدعي بصفته التمسك بوجود صفة له في طلب الغاء قرار الفسخ على اساس ان القرار الوزاري والذي فسخ العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية فسخا جزئيا قد اشار الى العقد المبرم بين المدعي بصفته وشركة المشروعات واعتبر العقد المبرم معه لاغيا.
واضافت ان حق وزارة المالية في فسخ العقد انما يستند في اساسه الى احكام المادة 12 من العقد المبرم مع شركة المشروعات على النحو الذي خلصت اليه المحكمة بأسبابها سالفة البيان وعليه فان ايراد القرار الوزاري للعقد المبرم بين المدعي بصفته وشركة المشروعات واعتباره لاغيا انما هو من قبيل تحصيل الحاصل وما هو الا تطبيق لاحكام المادة 14 من ذلك العقد اذ كان يستقيم القرار دونه ولا يعطي ذلك اية صفة للمدعي بصفته في المطالبة بالغاء القرار الوزاري المتضمن فسخ العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية باعتبار ان المدعي بصفته ليس طرفا في ذلك العقد والذي صدر قرار الفسخ من رحم قواعده وبنوده.
وقررت محكمة التمييز ان عقد الاستغلال من الباطن لا تنشأ به علاقة مباشرة بين الجهة الحكومية التي منحت حق الاستغلال وبين المستغل من الباطن ومن ثم فهو يدور وجودا وعدما مع العقد الاصلي, فاذا انقضى هذا العقد انقضى معه وتبعا له العقد الآخر المترتب عليه ولا يجوز للمستغل من الباطن ان يتمسك بحقوق على العين اكثر من حقوق المستغل الاصلي.