المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكومه تتوسل الي جميل السلطان للتنازل عن القضيه


متداول جديد
10-01-2007, 03:37 PM
وصلتنا اخبار مؤكده عن ان الحكومه قد عقدت اجتماع لها من خلال عدد من وزرائها وهم
1- اسماعيل الشطي ( وزير الدوله )
2- الهاجري ( وزير التجارة)

وكان الطرف الاخر بالاجتماع هو السيد جميل السلطان ( ممثل الجناعات )

وقد عرضت الحكومه علي جميل السلطان عده حلول للتنازل عن القضيه التي رفعتها شركه المخازن ضد الحكومه وفازت بها المخازن وباقي الاستشكال
مثل اعطاء الوطنية العقارية و المخازن عقود اخري جديده بدل العقود القديمه


يعني القضية الحكومه ضامنه ومتاكده انها راح تخسرها
وعلشان جذي قاعده ترشي الجناعات للتنازل عنها
وحسب ما وصلنا ان الجناعات رفضوا طلب الحكومه

المهذب جداً
10-01-2007, 03:58 PM
.

طالبين تعويض 100 مليون دينار كويتي


أحسن ؛



إن شاء الله يكسبون القضية و محامينهم شاطرين!


.

الـسـيف
10-01-2007, 04:05 PM
تعويض اذا خسرو القضية ... وانا اشوف حسب ما قريت في المنتدى ان حكم المخازن صار مع الوطنية ...

حكم واحد ... مهذب جدا اخليها لك ...شرايك شنو يجمع القضيتين غير الوزير اياه ..

اقول لمتداول جديد ... شوف صفحتي ...حرب الشوازن ..وانت تعرف فيه توسل او لا ...؟؟؟

المطيري
10-01-2007, 04:11 PM
والله مابقاء نزيه الا القضاء والله يعلم.............................راح فيها

الــبــتــّـار
10-01-2007, 04:11 PM
اذا المخازن وسلطان وبيان والوطنية
اسهم أي شي
ماشفت العالم الى الان تشتري فيهم
ولا شفت هالصفقات كل يوم
لكن
اللي بالجدر يطلعه الملاس
السالفة فيها إن ًّ

المطيري
10-01-2007, 05:22 PM
اذا المخازن وسلطان وبيان والوطنية


اسهم أي شي
ماشفت العالم الى الان تشتري فيهم
ولا شفت هالصفقات كل يوم
لكن
اللي بالجدر يطلعه الملاس
السالفة فيها إن ًّ


الكمية المتداولة اليوم 2,380,000 القيمة المتداولة بالدينار 3,934,550 ................الكمية المتداولة اليوم 1,070,000 القيمة المتداولة بالدينار 571,400 ............................................الكمية المتداولة اليوم 1,130,000 القيمة المتداولة بالدينار 602,500 ..........................................الكمية المتداولة اليوم 880,000 القيمة المتداولة بالدينار 247,850 .......................معادن...............الكمية المتداولة اليوم 20,000 القيمة المتداولة بالدينار 11,600 .................................................. .................................................. ........................

المطيري
11-01-2007, 02:27 AM
والله مابقاء نزيه الا القضاء والله يعلم.............................راح فيها

كشفه محامي الحكومة في استشكال فسخ عقود "المخازن" العموميةإدارة الفتوى والتشريعتتجسس على القضاة!كتب - خالد الهاجرياكدت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« ان هناك استياء قضائياً شديداً تجاه ما بدر من محامي ادارة الفتوى والتشريع خلال تقديمه استشكال الحكومة حول الحكم الذي سبق ان اصدرته المحكمة الادارية بشأن فسخ عقد الحكومة مع شركة »المخازن العمومية«.وقالت المصادر ان هذا الاستياء تم ابلاغه الى عدد من النواب المعنيين بشؤون القضاء والذين تعهدوا بتقديم اسئلة برلمانية والقيام بتحركات فاعلة في هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل, للاحتجاج على تصرف محامي الفتوى والتشريع الذي وصف بأنه »استهزاء بالمحكمة« ويمثل »خطأ فادحاً وكبيراً«, مشيرة كذلك الى ان المحامي نفسه قدم بيانات رسمية »برنت« الى رئيس المحكمة تفيد بوجود هذا الاخير خارج البلاد اثناء صدور الحكم, وهو ما اعتبر تعدياً صارخاً على حرمة القضاء وانتهاكاً للحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال العدالة, وليس له مسمى اخر سوى انه تجسس على القضاة يرفضه القانون والدستور والاعراف والتقاليد القضائية«.واضافت ان حزمة من الاسئلة النيابية ستوجه خلال الايام المقبلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي باعتباره الوزير المسؤول عن ادارة الفتوى, مؤكدة في الوقت نفسه ان النواب والقضاة جميعاً على يقين من ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يرفض تماماً مثل هذا السلوك, وانه ستكون له وقفة تجاهه

كحيلان
11-01-2007, 02:33 AM
وصلتنا اخبار مؤكده عن ان الحكومه قد عقدت اجتماع لها من خلال عدد من وزرائها وهم
1- اسماعيل الشطي ( وزير الدوله )
2- الهاجري ( وزير التجارة)

وكان الطرف الاخر بالاجتماع هو السيد جميل السلطان ( ممثل الجناعات )

وقد عرضت الحكومه علي جميل السلطان عده حلول للتنازل عن القضيه التي رفعتها شركه المخازن ضد الحكومه وفازت بها المخازن وباقي الاستشكال
مثل اعطاء الوطنية العقارية و المخازن عقود اخري جديده بدل العقود القديمه


يعني القضية الحكومه ضامنه ومتاكده انها راح تخسرها
وعلشان جذي قاعده ترشي الجناعات للتنازل عنها
وحسب ما وصلنا ان الجناعات رفضوا طلب الحكومه



الجناعات ماينصادون بالساهل واعتقد ان موقفهم قوي والحكومه متوهقه والله اعلم

المطيري
11-01-2007, 02:55 AM
محاذير فسخ العقود الإدارية.. وحماية المال العام 11/01/2007 بقلم: د. فايز عبدالله الكندري(استاذ القانون الخاص - كلية الحقوق)تتناقل الأوساط السياسية وجميع الوسائل الإعلامية سلسلة القرارات الوزارية بشأن فسخ العقود الإدارية المبرمة مع الدولة والصادرة عن الوزراء المختصين (وزير المالية ـ وزير التجارة والصناعة)، ونظرا لأهمية الموضوع من الوجهة القانونية وتباين وجهات النظر في هذا الخصوص وما قد يترتب عليه من منازعات قضائية غاية في الأهمية، وجدنا أنفسنا مسؤولين وملتزمين بإبداء الرأي القانوني بصدد بعض المسائل المرتبطة بفسخ العقود الإدارية، وعلى الأخص ما يتعلق منها بضوابط الفسخ والمحاذير التي ينبغي مراعاتها في هذا الخصوص، وذلك حماية للمال العام والحيلولة دون التفريط من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصدي للدعاوى الغاء القرارات ودعاوى المسؤولية القانونية وما قد تتكبده خزانة الدولة بسببها من تعويضات مدنية ضخمة يحكم بها لمصلحة المتعاقد مع الدولة عما لحقه من أضرار وخسائر وما فاته من كسب، من السهل اثباتها، ليس لأنه لم يخالف أحكام العقد المبرم بينه وبين الدولة أو بأنها (أي الدولة) لا تملك حق فسخ العقود الإدارية للمصلحة العامة او لمخالفة المتعاقد معها لالتزاماته التعاقدية، بل لأن قرار الفسخ قد صدر على خلاف ما تقتضيه القواعد العامة من سبب ومحل وإجراءات.حق الدولة ليس مطلقالا ريب في أن للدولة الحق في فسخ العقود الإدارية التي أبرمتها مع أشخاص القانون الخاص، وليس من جدل في أن اتخاذ السبل الكفيلة لحماية الأموال العامة من العبث والتبديد هو مطلب وطني أولي نحو الإصلاح والتصدي للفساد بجميع أنواعه، تدعم خطواته ويؤخذ بيد من تصدى لها ويحث عليها لما في ذلك من خير لدولة الكويت وازدهارها. بيد أن حق الدولة بالفسخ يجب ألا يفهم بأنه حق مطلق لا يحد بقواعد قانونية أو ضوابط، بل يخضع شأنه في ذلك شأن الحقوق الأخرى إلى نظرية عدم التعسف باستخدام الحق والانحراف باستخدام السلطة العامة، وأن حماية المال العام من الهدر والتبديد لا يتطلب فقط فسخ العقود الإدارية المخالفة في ابرامها لأحكام القانون أو التي ارتكب المتعاقدون فيها مع الدولة أخطاء تعاقدية، بل باتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية المتاحة للحيلولة دون انتقال حق الدولة في الفسخ الى حق المتعاقدين معها في تعويضات مدنية كبيرة. فحماية المال العام تتطلب ايضا النظر والتمعن في محاذير فسخ العقود الإدارية، وهذا ما سوف أحاول من خلال هذه الدراسة الموجزة تسليط الضوء عليه بايضاح التالي:أولا: عدم التعسف بفسخ العقود الإداريةتستطيع الدولة، كما هو معروف، ان تلجأ الى فسخ العقود بقرارات إدارية تصدر عن الوزارات المعنية استنادا، ليس فقط الى خطأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدية، بل تحقيق للمصلحة العامة. وهو ما يعد من الخصائص البارزة التي تميز نظام العقود الإدارية عما هو مقرر بالنسبة الى عقود القانون الخاص. بيد أن حق الدولة في الفسخ ليس سلطة مطلقة تلجأ إليها كيفما أرادت، بل يجب ان تتوخى فيها عدم الانحراف باستعمال السلطة أو إساءة استعمالها والذي يدخل في مدلول ما يعنى بالتعسف في استعمال الحق وفق نظرية واردة في أحكام القانون المدني تنفذ الى العقود الإدارية، وتطبق مبادئها عليها في جميع مراحلها: من الفترة السابقة للتعاقد، الى دور إبرامه، ثم في تنفيذه وكذلك في إلغائه.وفي هذا الشأن، تنص المادة 30 من القانون المدني الكويتي في استعمال الحقوق على انه: 'يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه او وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:أ- اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.ب - اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.ت - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.ث - اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.وتنص المادة 195 من القانون المذكور بشأن مضمون العقد على انه: 'لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط او يسري عليه من احكام القانون، وانما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل، وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل'.وفي تنفيذ العقد، تنص المادة 197 على انه: 'يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من احكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل'.وتكون الوزارة المعنية قد انحرفت في السلطة الادارية الممنوحة لها في ما يصدر عنها من قرارات ادارية وفق اختصاصاتها ومع مراعاتها الاوضاع الشكلية التي يتطلبها القانون، اذا كانت تهدف فيها الى غير ما من اجله منحت سلطاتها، اي لغير ما تقتضيه حماية المصلحة العامة، او نفع مرفق تتولى الاشراف عليه، وتكون كذلك ايضا متى ما شاب العسف في مجموع ما اتخذته من اجراءات حتى لو كان الغرض تحقيق مصلحة عامة او غيرها، فهل التزمت الوزارات المعنية بالسلطة الممنوحة لها في فسخ العقود الادارية التي ابرمتها؟ثانيا: ضوابط فسخ العقود الإداريةعدد من التساؤلات تثور بشأن فسخ بعض وزارات الدولة اخيرا للعقود الادارية التي أبرمتها:- هل تم تسبيب قرارات الفسخ الاداري؟- هل صدرت هذه القرارات بسبب مخالفة المتعاقدين لالتزاماتهم التعاقدية؟ ام صدرت تحقيقا للمصلحة العامة؟ ام لسبب آخر؟- هل تم التعويل فقط على تقارير ديوان المحاسبة، وما ورد فيها سندا لقرارات الفسخ؟- هل اتخذت الوزارة جميع التدابير والاجراءات التي يفرضها حسن النية في تنفيذ العقود وإلغائها؟يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرارات الادارية، كإجراء شكلي وبين وجوب قيامه على سبب يبرره في الواقع والقانون، فلئن كانت الوزارة المعنية غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفسخ العقود الادارية كإجراء شكلي، وتحمل هذه القرارات على الصحة ويفترض فيها ابتداء قيامها على سبب صحيح، بيد ان ذلك لا يعفيها من مسؤولية اثبات استنادها الى اسباب مشروعة، كتحقيق المصلحة العامة او مخالفة المتعاقدين التزاماتهم التعاقدية، عند نظر الدعاوى القضائية التي سيتم اختصامها فيها.لتتسم الادارة بالوضوح والشفافية في ما تتخذه من قرارات إدارية بفسخ العقود، وفي غيرها أيضا، ببيان اسباب اصدارها، ففي ذلك من وجهة نظرنا تعزيز للثقة والامن القانونيين في العقود المبرمة مع اشخاص القانون الخاص، وذلك الى جانب - وهذا مهم - تعزيز موقف الادارة القانوني بإصدار هذه القرارات امام القضاء وتفويت فرصة التشكيك بنواياها الحقيقية ودوافعها الجدية في ذلك من خلال اثبات تناقض ما بين تصرفاتها وما اتخذته من اجراءات سابقة على اصدارها.فلا تعقيب على قرار فسخ العقد إذا صدر من اجل حماية المصلحة العامة وغرض مشروع محدد لاختصاص الوزارة التي اصدرته، مع أهمية الأخذ بالاعتبار في مثل هذه الحالة التعويضات المدنية التي سوف يتمسك بها المتعاقد خاصة مع عدم نسبة اي خطأ او تقصير في تنفيذ العقد.اين الإثباتات؟ان المتتبع لمجريات فسخ العقود الادارية من جانب الوزارات المعنية في الدولة من خلال تصريحات المسؤولين فيها وما ينقل عنهم بالصحافة ووسائل الاعلام، يجد ان السبب الذي تتمسك به جهة الادارة في الفسخ يعود الى مخالفة المتعاقدين التزاماتهم التعاقدية. ولا تعقيب هنا ايضا على سبب الفسخ في ذاته، ولكن هل لديها من الاثباتات والبراهين الكافية على ذلك؟ أم أنها اعتمدت فقط على ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة؟بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة، ويثبت له حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها في جميع الجهات الخاضعة لرقابته المالية. وعن ذلك وما يسفر عن ملاحظات يبلغ الديوان فيها الجهات المذكورة التي يجب موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.الملاحظات ليست توصيات ملزمةوعلى ذلك، لا يمكن اعتبار ما يبلغ من جانب الديوان بشأن ما شاب العقود الادارية التي ابرمتها الدولة وتنفيذها بأنها توصيات ملزمة للوزارة المعنية بل هي مجرد ملاحظات تبلغ بها الجهة الادارية ومتاح لها التعقيب والرد عليها من جانبها. فما يرد في تقارير ديوان المحاسبة ليس بالضرورة ان يكون متفقا والتطبيق والتفسير السليمين لاحكام القانون وما ورد في العقد من شروط، وما جاء في هذه التقارير من ملاحظات لا يمكن اعتبارها عنوانا للحقيقة لا مجال للمجادلة او المناقشة فيها.فالوزارة المعنية وفي اطار مسؤولياتها واختصاصاتها، وما يفرضه عليها حسن النية وشرف التعامل مع تنفيذ العقود التي ابرمتها، عليها واجب التحري من صحة الملاحظات ودراستها من جميع الجوانب القانونية والوقوف على البراهين والادلة المثبتة لذلك. فإن لم تفعل، كانت عرضة للقول انها اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها.إذ ان الاستناد الى تقارير ديوان المحاسبة لا يكفي وحده ان يكون اساسا لفسخ العقود الادارية. فإنهاء العقد الاداري مسؤولية الوزارة التي اصدرت قرار الفسخ تختصم قضائيا وحدها من جانب المتعاقد، والتي لا تستطيع التنصل منها بالتمسك بالملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة او الارتكان اليها.فإذا ما صحت ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مخالفة المتعاقدين لشروط واحكام العقود الادارية التي تم فسخها وتثبتت الوزارة المعنية من ذلك على النحو السالف البيان، فهل تكون قد التزمت صحيح القانون باصدارها قرار الفسخ؟البدائل.. والوقف المناسبعدم الانحراف باستعمال السلطة وحسن النية في تنفيذ العقد والغائه يتطلبان ان تكون جهة الادارة قد وضعت في تصورها جميع البدائل المتاحة لها كجهة ادارة من: تعديل للعقد، الابقاء عليه مع المطالبة بالتعويض المدني عن الاخطاء التعاقدية ومنح المتعاقد مهلة معقولة للتصحيح اوجه المخالفات المرتكبة من جانبه. ذلك كله، مع أهمية الأخذ بالاعتبار، بنظرنا، ان استعمال حق الفسخ يكون غير مشروع 'اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير' أو 'اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف'.فضلا عن ذلك، الامر لا يتوقف على صحة قرار الفسخ وحسب بل الى وقت اصداره وتنفيذه الذي يتطلب عدم تعسف الادارة بشأنه ايضا تحت طائلة مسؤوليتها المدنية بالتعويض عن الخسائر وما فات من كسب. فمن الملائم اختيار الوقت المناسب لاصدار قرار الفسخ وتنفيذه وعدم مفاجأة المتعاقد ومباغتته في هذا الصدد.

دكتور بورصوي
12-01-2007, 10:01 AM
للرفع