المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون


عقارية
10-10-2006, 08:21 AM
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهر رجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسة بالصيغة التالية
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع) ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك .

المادة 2يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك .
المادة 3
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت .

المادة 4
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات (8) من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة .

المادة5
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار
المادة 6
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه .
المادة 7 يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية


1-ان يخص العقار لممارسة المهنة او الحرفة او النشاط المسموح له به

2-ان تكون مساحتة العقار مناسبة للمهنة او الحرفة او النشاطالذي يرغب ممارستة وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الول المعينة

3-الا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعدتركه لمزاولة المهنة او الحرفة او النشاط الذي سببه تملكالعقار اواذا غير مكان مزاولتة


المادة8
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضى به قوانين الدولة

المادة 9
تستثني العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .

المادة10
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية .

المادة 11
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .

المادة 12
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم .

المادة 13
1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه .
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى .
المادة 14
يجرى تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه .




منقول

بوسعيد
10-10-2006, 08:53 AM
يعطيج العافية أخت عقارية
بس ودي اسأ ل لو سمحتي
كيف ممكن الاستثمار في مكة؟

عقارية
12-10-2006, 04:44 AM
يعطيج العافية أخت عقارية
بس ودي اسأ ل لو سمحتي
كيف ممكن الاستثمار في مكة؟
شكرا على مرورك اخوي بو سعيد

عندك موضوع الاخ المستثمر بعنوان((استثمر في مكة المكرمة))

ممكن يفيدك

واي استفسار اخر انا تحت امرك:)

ام احمد