المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى شرعية!


mr. technical
05-01-2006, 10:37 AM
في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس . وهذه الفتوى صادرة عن أ . د . علي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر .
مصدر الفتوى : موقع إسلام اونلاين . تحت العنوان التالي :
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1 (http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT)
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .
الجواب
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ الإجابة ... انتهت

ناصرالدين
05-01-2006, 02:10 PM
وهذه الفتوى صادرة عن أ . د . علي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر .







كان الاولى منك يا مستر تكنيكال ان تكتب جميع الاراء في هذا الخصوص والراجح منها


وهذه فتوى للشيخ محمد العصيمي ... مختص في المعاملات الماليه في رده على سؤال "
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟ "







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:


- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات. ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.




وهذا موقع الشيخ محمد العصيمي

http://www.halal2.com/default.asp


وشكرا

Storm X
06-01-2006, 01:03 AM
الصراحة مشكورين اخوي وليد واخوي بوعبدالله على التوضيح

انا من ناحيتي لدي بعض المراجع من بعض المواقع سوف اضعها

ولكم الحكم الصراحة اثنينكم مختصين بهذا المجال

لشرعية الحكم وياريت تبحثون حتى تنورون الاخوان بهذا الموضوع

اما عن نفسي راح انقلكم بعض الاراء من بعض المواقع

Storm X
06-01-2006, 01:06 AM
موضوع للاستاذ محمد عبدالله السويد

نشر في الساحات على هذاالرابط:

http://alsaha.fares.net/sahat?128@140.paKzjteyiOL.0@.1dd498b5

تحت عنوان : لمن يبحث عن فتوى لسوق العملاتفوريكس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
إخوتيالكرام ، قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصادالإسلامي وكل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأنمسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومةوقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسمالأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلىأنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنماسمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقةالتعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحةبالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

ولكن سوف أقومبتوضيح العملية لكم هنا لكي يستفيد منها بعض الإخوة ولكيتستطيعون فهم القضية الشرعية ولكل بحسب وجهة نظرة .

هناكعدة اطراف في عملية المتاجرة وهي ، المضارب ، شركة الوساطة ،البنك الممول ، وهم بالتفصيل التالي :

- المضارب : وهوالمستثمر العادي .

- شركة الوساطة : وهي الطرف الذي يضمنللبنك تحصيل القرض ويتقاضي عمولة وساطة من العميل ويقوم بتحصيلالفوائد الربوية الناتجة عن عمليات المتاجرة (أجور التبييت) .

- البنك الممول : وهو الطرف الذي يمول المستثمر عن طريقالشركة وتنحصر استفادته من الفائدة الربوية التي يحصلها علىالقروض التي يقرضها و يعطي فائدة (أجور التبييت) على مبالغالهامش التي تودع لديه اثناء المتاجرة ( هذه المبالغ ليسالمقصود فيها المبلغ التأميني الذي يدفعه المستثمر كتأمين ) .

وفي بعض الأحيان يكون البنك هو نفسه شركة الوساطة ، بحيثيقوم البنك بتحصيل عمولة وساطة ، ولكن في حالة وجود شركة وساطةفإن البنك يكتفي بالفائدة الربوية فقط .

في حالتنا فإنعملية المتاجرة بالهامش تكون عن طريق شركة الوساطة والتيبدورها أيضا ألغت بند الفائدة الربوية من التعامل ، وأعدت عقودمخصصة لخدمة اسلامية خالية من الفوائد الربوية بمعنى عدم وجودأي أجور من نوعها لتبييت العقود وإنما اكتفت بعمولة الوساطةالمقطوعة أجرة لها على وساطتها ، وليس للبنك الممول أي نصيبمنها لأنه يتصرف كممول فقط ، ولكن في حالة كان البنك يتصرفكوسيط فإنه سيقوم باستقطاع العمولة لنفسه .

التعامل معشركة وساطة هو الحل الأمثل لتلافي شبهة (قرض جر نفعا) لأنه فيهذه الحالة يكون وضع شركة الوساطة كوسيط وليس ممول (لأن شركةالوساطة ليس مصرحا لها بالتمويل بأي شكل من الأشكال) وتقومأيضا شركة الوساطة بدور الضامن للبنك بتحصيل القروض المقدمة عنطريق الهامش بطريقة فعالة .

لا تشترط البنوك التعامل عنطريق شركة وساطة محددة بل لديك الفرصة باختيار ما تراها مناسبا، كما لا يسمح النظام المالي للدولة بالمتاجرة في هذا السوقبنظام الهامش إلا عن طريق شركات الوساطة(الوسطاء المرخصين منالهيئة المالية) أو البنوك فقط ، ونفس الحالة سوف تكون مطبقةعندنا هنا في السعودية حيث انها عملية تنظيمية لا أكثر لتحافظعلى أموال الناس .

كما أرجوا أن تفهم أخي القارئ بأنني لاأتلافى الفتوى بل بالعكس فقد وجدت من الإختلافات ما جعلنيأقتنع بأن المفتين يعتبرون مجتهدين في المسألة والذي سيحللونهاليوم ربما يحرمونه غدا او بالعكس(خاصة إذا ظهر النظام الماليلدينا في السعودية) لأنهم مستمعون للأسئلة وليسوا مجربين ،وهذا ما يدفعني بألا أحرص على إتيانكم بالفتوى لأنني لا أريدأن دخل وسط خلافات اجتهادية بين المفتين ، أو بأن أكون مروجالطريقتي .

كل من يريد فتوى فليحصل عليها بنفسه وليس عنطريقي ، وإنما انا مستعد بمساعدته في توضيح المسألة له (وليسكتابة أسئلة الإستفتاء) بدون أي تكلفة ، فأنا مرة أخرى لستمستعدا في الدخول بين اختلاف اجتهادات المفتين ، أهم ما لديبأن ابتعد عن الربا ، وعن شبهة القرض بمنفعة وإنتهى الموضوع .

وكإبراءا للذمة أود أن أدرج الفتاوى التي تكلمت عن الهامشبمختلف توجهاتها ومصادرها ، بالإضافة إلى مقالة أحد الكتاب منأحدى المواقع الشقيقة .

------------------------------------------------------------

فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‏ ‏قرار رقم ( 9 )‏

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال

‏نرجو إبداء الرأيالشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبة في الاستفادةمن تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحدالعملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أوالتي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعهابالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعرالمنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرقالسعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياهانيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏

الجواب ‏إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولايجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتهاله تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التيتحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمنالعمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ‏

وهذاهو الرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=278

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوى الدكتور محمد العصيمي والتيتكلم فيها بشكل غير واضح عن استخدام الهامش في العملات وفيالسلع والمعادن (مع العلم ان شركة الراجحي تعمل في مجال السلعوالمعادن بهذه الطريقة على حد علمي)

التعامل بالهامش

السؤال(1165)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجارةالعملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسمللمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني،الفرنك السويسري، واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذهالتجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهي تجارة صعبة استخدمهاالغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنامن المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوىالتي تحرمها، وأنا إنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلافللدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حساب يكون أقل رصيد هو500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختياربفوائد أو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييتالحساب لديهم، وعن طريق حسابك تستطيع دخول صفحة التداول برقمسري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقد شراء عملة ماضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفعسعر العملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لكويؤخذ منك عمولة 3$ وفرق سعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملةمن أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذا طبيعي لدى جميعالصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيعأو الشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعدهإيفاء الخسارة لإرجاع الأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله منحسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاه أنت وتبيع عنده حتىلا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عنطريقه وبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملةوتكون أيضا زبون في سوقه سوق العملات سواء كان رصيدك يغطي قيمةالعملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لك وسيطاً أومقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقةلتجارة العملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقةالإسلامية، ولأن استخدام الحساب دون الاستعانة بالوسيط لا يقدمأي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.

عبدالرحمن التميمي...

أجاب عن السؤال الشيخ/ محمد بنسعود العصيمي(مدير الرقابة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيةللاستثمار).

الجـواب:

الحمد لله والصلاة والسلام علىرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

هذا العمل يسمىالتعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراضالعميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة منالمبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذيرالآتية:

(1) بما أن السمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أنيعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرملأنه من القرض الذي جر نفعا.

(2) لا تتفق كثير من طرائقالتعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواقالمالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتمليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لايصح.

(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغللاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملاتالمحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالاللمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالالذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملاتالبلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي علىجميع مسلمي تلك الديار.

(4) في العمل مع السماسرة الغربيينمحاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة منالناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غيرالشرعية.

(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل فيبيع الهامش في المعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسمالسمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنة للفائدة على القرض، معتحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلموأحكم.

__________________________________________________ _______________

فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة فيالعملات


‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

--------------------------------------------------------------------------------


http://www.mstaml.com/club/uc.php?c=forex
منقول من

Storm X
06-01-2006, 01:07 AM
تابع للمقال:


فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرةفي العملات

‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

--------------------------------------------------------------------------------

‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحثالمقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحيةالشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهبوالفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنيةفي أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصرعند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبماأن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضةفي التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاءالتعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصلالوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنمافي أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداولوالتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق فيعلة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهيمتحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمعالفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائمبذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجريالربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين منالذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقيةقياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كلالالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية فيالذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقديأجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفةبمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقديالأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجريفيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه فيالنقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي مايلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعضأو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أوغيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرىمتفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنسالواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلكنسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقابأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوزبيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوزبيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أوفضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثةريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثلذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعوديةورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغيرجنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏وجوب زكاة الأوراق ‏ ‏النقدية إذا بلغتقيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب معغيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏‏جواز جعل الأوراق ‏ ‏النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات ‏

وهذا هو الرابطhttp://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=61

__________________________________________________ _______________

المقالة التي وجدتها في موقع شقيق :

أخيالباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي،وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة فيذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لننستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرةبالعملات، عندئذ نحاورك؛ لأنه يوجد لدينا صورة واضحة فيأذهاننا لطريقة التعامل بالعملات، والتي نجدها ( رغم أننا غيرمتخصصين بالفقه أو أصوله ، وإنما هي واضحة حتى للشخص العامي)،قلت نجدها طريقة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل بالعكس هيفرصة ثمينة لمن يعانون من عدم توفر رأس المال الكافي لدخول هذاالسوق، وقد قال أحد السلف: لأن أحل حراما أحب إلي من أحرمحلالا، ويقصد رحمه الله: أنه ينبغي تجنب الحالتين والتي ينتجعن عن خطأ غير مقصود من المقتي؛ ولكن تحريم الحلال هو نوع منالتضييق على العباد، بخلاف لو اجتهد المفتي وأحل حراما عندئذالنتيجة التوسيع على العباد، وله أجر الاجتهاد، طبعا هذا فيالأمور الغير واضحة في الشريعة، لذا الأصل بالأشياء إباحتهاإلا إن جاء نص صريح واضح من المشرع، عندئذ الجميع يتوقف ويسلم،والعملات هي من أنواع النقد أي استقلت بنفسها عن النقدين الذهبوالفضة، لذا إذا تغايرت أي أردت أن تتاجر بعملتين لا بد أنتكون مختلفتين، ويجوز أن يتفاضلا، بشرط أن لا يدخل فيهما رباالنسيئة، وهو تأجيل القبض، ولكي أزيدك طمأنينة أؤكد لك أنه فيتعاملاتنا لا نستخدم طريقة البيع الآجل والذي يدخل فيه رباالنسيئة، كأن نعقد صفقات ونؤجل قبض العملة المشتراة، وإنماتعاملاتنا جميعها تدخل ضمن القبض المباشر، فنحن نبيع ونشتريبأنفسنا بطريقة مباشرة، عن طريق شبكة الإنترنت أو عن طريقالهاتف، حتى طريقة الأوردر أي الأوامر الآلية، هي تنفذ مباشرةبسعر السوق وقتها، بدون تأجيل، هذي هي صورة التعامل. ونحن بإذنالله نرغب في الحلال عن الحرام، وصدقني لو تبين لنا حرمتها،فلن نستمر فيها لحظة بعد علمنا، ولكن هي حلال في أذهاننا بدونشك منا، نسأل الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنااتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.

أخوكم الفرس

محمد بن عبدالله السويّد


__________________________
http://www.mstaml.com/club/uc.php?c=forex
منقول من

Storm X
06-01-2006, 01:45 AM
رابط الفتوى

http://www.islamonline.net/fatwa/ar...hFatwaID=104034 (http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=104034)

التعامل بالمارجن عن طريق البورصة عنوان الفتوى
3 / September / 2003 تاريخ الفتوى
3 / September / 2003 تاريخ الإجابة
الزكاة موضوع الفتوى
فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
نص السؤال
أ.د.على محيي الدين القره داغي اسم المفتي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

والله أعلم .

Storm X
06-01-2006, 01:55 AM
المضاربة من الناحية الشرعية
لقد أفتى علماء الدين في المضاربة على الأسهم والسندات على أنها حلال، ولقد أشار في ذلك الشيخ القرضاوي وأنه لا يوجد دليل شرعي على ذلك.

أما عن المضاربة بالعملة من الناحية الشرعية فقد أفاد مجمع الفقه الإسلامي أنه تم دراسة موضوع تجارة "العملة"‏ والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية
والاقتصادية والقانونية وقد توصلت الهيئة المعنية بذلك بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: ‏ ‏

-" ‏ ‏الأصل أن الاتجار " بالعملة" مباح شرعا ‏ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا ‏بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا، ‏ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا ‏بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار‏" ‏ ‏

- على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض "عملة" بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام ‏الربوي غير ‏الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي.

منقول
http://www.borsa4all.com/what_is_forx.htm

Storm X
06-01-2006, 02:04 AM
بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم ( 18 )
السؤال :
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة ( بورصات ) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين .
وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان .
النوع الأول : الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار . ما رأي فضيلتكم ؟
الإجابة :
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية , وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل .
وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما .
النوع الأول : الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار , ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار .
هذا هو الاستفسار , ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني , ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل ( الثمن ) ما نوعه ؟ وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم ؟
الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية , وبناء على هذا فانه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب , بل لا بد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif رواه أحمد ومسلم ( انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار : 204 ) .
فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح , ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وألا يؤدي ذلك إلى الاحتكار . والله اعلم .

مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة قرار رقم 88 / 1 / 95
قرر أولا بشأن تجارة الذهب ما يلي :
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة , على أن يتم التقابض بالمجلس .
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه , لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة , لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي , لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها , وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر .
ج - تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر , وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني


منقول
http://moamlat.al-islam.com/displayix.asp?f=Page55199&t=hadith&idxid=2095&id=2095&#jump

Storm X
06-01-2006, 02:10 AM
السؤال : ما مدى شرعية القيام بالتعامل في العملات على سبيل المتاجرة ، علماً بأن الطرق التي تستخدم فيها هي :-
1- طريقة التسوية أو التصفية ، وهي بيع العملة المشتراة قبل تحقق مفعول القيد المصرفي .
2- طريقة بيع عملة وشراء عملة ودفع الفرق .
3- طريقة تخصيص رأس مال للمتاجرة بالعملات وهذا يؤدي لتجميده .
والبديل المقترح لتفادي المتاجرة بالعملات هو :
1- أن يكون للعميل وديعة استثمارية لدى البنك (10 ملايين مثلاً) .
2- تقديم العميل وديعته الاستثمارية ضماناً لقاء الحصول على قرض حسن من البنك يبقى في دفاتر البنك .
3- مراقبة البنك حركة العملة بحيث إذا ارتفعت عملة غير عملة القرض يحول القرض إليها أول اليوم وفي آخر اليوم يحول إلى العملة السابقة وبذلك يتحقق ربح أو خسارة .
4- سداد العميل القرض المأخوذ من البنك .
5- قيام البنك بدور الوكيل بعمولة أو بدور المضارب بنصيب من الربح وقد يحصل شراء العملية المطلوبة منه ، أو البيع إليه أو الشراء من السوق .
علماً بأن هناك نظام كمبيوتر للقيد الفوري لحصول الأثر الفوري له ، وأنه ليس هناك شرط في القرض بأن يتعامل العميل مع البنك المقرض دون غيره ، وإنما هناك تفاهم على طريقة استخدامه .
الجواب : (أولاً) أنه لا فرق في الحكم الشرعي بين المتاجرة بالعملات وبين تبادل العملات ، فكلاهما عقد صرف ، وإذا طبق شروطه الشرعية فلا مانع منه ولو كان عن طريق تخصيص رأس مال لتلك المتاجرة ، ولا عبرة بالآراء الفردية في تحريم المتاجرة بالعملات ، وإنما يجب تجنب الاحتكار بما يضر بالناس . (ثناياً) لا مانع من التعامل مع البنك أو فروع المؤسسة في أنحاء العالم للمتاجرة بالعملات . (ثالثاً) لا مانع من الشراء أو البيع بين المضارب ورب المال ، بعلم كلا الطرفين ، على أنه لا بد من مراعاة شروط الصرف ، ولا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية إذ يمتنع البيع خلال ذلك غلى أن يتحقق أثر القيد المصرفي . وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53 (4/6) بشأن القيود المصرفية في تبادل العملات وصرفها ونصه :
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره . لصالح العميل أو المستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .
تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوبة بها عند استيفائه وحجزه المصرف . كما أنه لا بد من إخلاء القرض من أي شرط فلا يشترط على العميل أن تكون المتاجرة بالعملة عن طريق البنك المقرض دون غيره . بل يتاح للعميل (المقترض من البنك) أن يستفيد من أي صفقات خارج البنك المقرض إذا كانت ظروفها أحسن .
ولا بد في جميع الحالات من الالتزام بالتقابض الفوري ، ولو حكمياً بالمفهوم المصرفي حسبما جاء في قرار المجمع . والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .

السؤال : تعرض الإدارة على الهيئة الاقتراح التالي بشأن إيجاد سوق للعملات الأجنبية بين المصارف الإسلامية ، وذلك لتجاوز الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المصارف الإسلامية للتعامل في سوق العملات الأجنبية . متمثلة بالأخص في ضرورة انتظارها لتسلم المبالغ الناتجة عن كل صفقة قبل الدخول في صفقة أخرى يكون محلها ذات المبالغ التي وردت عليها الصفقة السابقة . وللخروج من الحرج الناجم عن هذه القيود اقترحت الإدارة التعامل مع هذه الصعوبة بنظام التسوية لتفادي فترة يومي العمل التي تقتضيها تسوية المدفوعات الدولية عبر النظام المصرفي وبالتالي تمكين المصرف الإسلامي من التصرف في موارد صفقاته في نفس يوم إتمامها . ترى الإدارة إمكانية العدول عن نظام النقل المصرفي بين الحسابات المتبع حالياً إلى فتح البنوك الإسلامية حسابات مع السوق الإسلامية المقترحة للعملات الأجنبية وإجراء كافة التسويات بينها عبر قيود حسابية تفترض تسليماً فورياً للمبالغ المتعامل فيها دون أي تحويل لها ؟
الجواب : إن الوصول إلى تحقيق التسوية بقيود حسابية تتم بين الحسابات المفتوحة لدى مصرف إسلامي معين (السوق الإسلامية المقترحة للعملات الأجنبية) لا غبار عليها إذا كان من آثارها تمكين المصارف الإسلامية من تسليم المبلغ المتعامل فيه في يوم إتمام الصفقة نفسه . والله أعلم .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

السؤال : في محاولة لتمكين المصارف الإسلامية من الاستفادة من تسهيل هامش التداول المتعارف عليه بين المصارف التقليدية في هذا النوع من النشاط تستفسر الإدارة عما إذا قام البنك الإسلامي بإيداع مبلغ بالدولار الأمريكي لدى وكيله في التعامل بالعملة الأجنبية لحسابه ثم اقترض قرضاً حسناً من ذات الوكيل بضمان ذلك المبلغ المودع لا يتجاوز في قيمته عشرة أضعاف المبلغ المودع وذلك لأغراض المتاجرة في العملات الأجنبية ، بحيث يكون للوكيل في حالة وقوع خسارة تتجاوز حداً معيناً يتفق عليه وقف التعامل واسترداد قيمة القرض بعد خصم مقدار الخسارة من المبلغ المودع أصلاً من قبل المصرف الإسلامي؟
الجواب : يؤخذ على المقترح في السؤال بشأن هامش التداول أن القرض مشروط بتوظيفه في التعامل بالعملات الأجنبية لدى الوكيل مقدم القرض ، وهو شرط ينافي مقتضى عقد القرض الذي يقوم على التمليك للمقترض وحرية تصرفه بالقرض .
ولذا اقترحت الهيئة إتمام العملية من خلال وديعة كاملة تخصص قيمتها لضمان قيمة القرض الحسن ، فيتاح للمصرف الإسلامي العميل استثمار وديعته تجارياً وفي نفس الوقت استعمالها كضمان للقرض الحسن بحيث يحقق تلازم العمليتين مصالح الوكيل المقرض ، إذ لن يكون من مصلحة المصرف الإسلامي العميل التصرف في وديعته إلا في الحدود التي يكون فيها قادراً على رد قيمة القرض الحسن الذي حصل عليه وإلا رجع الوكيل على الوديعة الضامنة للقرض . والله أعلم .

منقول
http://www.islamifn.com/fatawa/saref.htm

المشرف
06-01-2006, 02:16 AM
السلام عليكم
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=72210&dgn=4

Storm X
06-01-2006, 02:22 AM
السلام عليكم
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=72210&dgn=4

جزاك الله خير بوفيصل

وهذا الاقتباس من الموقع

السؤال:


أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.
الجواب:

الحمد لله
الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .


الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

Storm X
06-01-2006, 02:44 AM
http://www.arabonlinebrokers.com/openaccount.htm

دمغان
09-01-2006, 03:40 AM
جزاكم الله خيرا

Storm X
13-04-2006, 05:43 PM
منقول

دمغان
14-04-2006, 01:49 AM
جزاك الله خير على طرح تعليقات الاخ العزيز الوافى (المضارب الشرس ) فى العملات

واستاذ بكل ماتعنيه الكلمة

لكن السؤال الذى يطرح نفسه

المجمع الفقهى الذى اصدر هذه الفتوى هل كان غير مدرك فعلا لهذه الملاحظات؟